وَعِلَّةُ ذلك عندَ الحَنابِلةِ إجلالُ كَلامِ اللَّهِ ﷾ وكِتابِه عن المُعاوَضةِ به، وابتِذالِه بالثَّمنِ في البَيعِ والأجْرِ في الإجارةِ.
وَعِلَّةُ ذلك عندَ ابنِ حَبيبٍ أنَّ القِراءةَ والنَّظَرَ فيها فِعلُه، فلا يُعطَى على فِعلِ نَفْسِه أجْرًا، والثَّمنُ في البَيعِ لِلوَرِقِ والخَطِّ، وفي الإجارةِ لِنَفْسِ القُرآنِ، وهو لَيسَ مُتقَوَّمًا.