إيقاعِ العَقدِ عليها بعدَ وُجودِها؛ لِكَونِها مُحتَمِلةً لِلبَقاءِ؛ فلا ضَرورةَ إلى الإضافةِ (١).
أما المالِكيَّةُ فلهم تَفصيلٌ في تعجيلِ الأُجرةِ وتأخيرِها:
قالوا: الأصْلُ في الأُجرةِ في الإجارةِ التَّأجيلُ؛ لأنَّ العَقدَ على المَنافِعِ بمَنزِلةِ العَقدِ على الأعيانِ، فإذا لَم يُستَحقَّ الثَّمنُ بمُجرَّدِ العَقدِ على الأعيانِ إلَّا بعدَ دَفعِ المَثمونِ، وجبَ أنْ تَكونَ الإجارةُ كذلك.
وَيَجِبُ تَعجيلُ الأُجرةِ فيما يَلي:
١ - يُعَجَّلُ الأجْرُ وُجوبًا؛ فلا يُؤَخَّرُ لِأكثَرَ مِنْ ثَلاثةِ أيَّامٍ، وإلَّا فَسَدَ العَقدُ إنْ كانَ مُعيَّنًا، كَما إذا استَأْجَرَ بثَوبٍ مُعيَّنٍ، أو كانَتِ الأُجرةُ طَعامًا؛ لِئَلَّا يُؤدِّيَ إلى بَيعٍ مُعيَّنٍ يَتأخَّرُ قَبضُه.
ولَم يَجْرِ العُرفُ بعَدَمِ تَعجيلِ المُعيَّنِ، بأنْ يَكونَ العُرفُ فيه التَّأخيرَ، أو لا يُوجَدُ فيه عُرفٌ بتَعجيلٍ ولا تَأخيرٍ، فإنْ جَرَى بذلك فَسَدَ العَقدُ، ولَو عُجِّلَ بالفِعلِ، إلَّا أنْ يُشترَطَ التَّعجيلُ في العَقدِ، أو يُشترَطَ الخُلفُ في الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ.
٢ - وكذلك يَجِبُ تَعجيلُ الأجْرِ إذا شُرِطَ عندَ عَقدِ الإجارةِ تَعجيلُه.
٣ - وكذلك يَجِبُ تَعجيلُ الأجْرِ إذا جَرَتِ العادةُ بتَعجيلِه في الإجارةِ.
٤ - وكذلك يَجِبُ تَعجيلُ الأجْرِ إذا كانَ في مَنافِعَ مَضمونةٍ في ذِمَّةِ
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠١، ٢٠٣)، و «المبسوط» (١٥/ ١٠٧، ١١١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٤٩، ٣٥٣)، و «ابن عابدين» (٦/ ١٤، ١٥).