للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُجصَّصِ، والمِلحِ الجَبليِّ دونَ المائيِّ والآجُرِّ، والخَزفِ المُتَّخذِ من طينٍ خالِصٍ والأرضِ النَّديةِ والطِّينِ الرَّطبِ، ويَجوزُ التَّيممُ عندَهما -وهو أيضًا قَولُ الإمامِ أحمدَ كما سيَأتي- بالغُبارِ بأنْ ضرَبَ يَدَه على ثَوبٍ، أو لُبدٍ، أو صُفةِ سَرجٍ، فارتفَعَ غُبارٌ، أو كانَ على الحَديدِ، أو على الحِنطةِ أو الشَّعيرِ، أو نَحوِهما؛ فإنْ تَيممَ به أجزَأَه في قَولِهما؛ لأنَّ الغُبارَ -وإنْ كانَ لَطيفًا- جُزءٌ من أجزاءِ الأرضِ فيَجوزُ التَّيممُ به.

وما لم يَكنْ من جِنسِ الأرضِ لا يَجوزُ التَّيممُ به اتِّفاقًا عندَ الحَنفيةِ كالمُحترقِ بالنار فيَصيرُ رَمادًا كالحَطبِ والحَشيشِ ونَحوِهما، أو ما يَنطبعُ ويَلينُ كالحَديدِ، والصُّفرِ، والنُّحاسِ، والزُّجاجِ ونَحوِها، فليسَ من جِنسِ الأرضِ فلا يَجوزُ التَّيممُ به.

كما لا يَجوزُ التَّيممُ بالرَّمادِ؛ لأنَّه من أجزاءِ الحَطبِ، فليسَ من أجزاءِ الأرضِ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ وأبو يُوسفَ من الحَنفيةِ إلى أنَّه لا يَجوزُ التَّيممُ إلا بتُرابٍ طاهِرٍ ذي غُبارٍ يَعلَقُ باليَدِ غيرِ مُحترقٍ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ وهذا يَقتَضي أنْ يَمسحَ بشَيءٍ منه، وقَولِه : «جُعلَ التُّرابُ لي طَهورًا»، وقَولِه : «جُعلَت لي الأرضُ مَسجدًا وتُربتُها طَهورًا»،


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ١٩٦، ١٩٧)، و «رد المحتار» (١/ ٤٠٥، ٤٠٧)، و «حاشية الطحطاوي» ص (٦٤)، و «الاستذكار» (١/ ٣٠٨)، و «مواهب الجليل» (١/ ٣٥٠)، وحاشية الدسوقي على «الشرح الكبير» (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>