وأمَّا المالِكيَّةُ؛ فقالَ المَوَّاقُ ﵀: قالَ المُتيْطِيُّ: إنْ كانَ العُرفُ بالبَلَدِ أنَّ الحَصادَ والدِّراسَ والتَّصفيةَ على العامِلِ، وكانَ ذلك كلُّه مع جَميعِ العَملِ مُساويًا لِكِراءِ الأرضِ جازَ، على قَولِ ابنِ القاسِمِ، ولَم يُجِزْه سُحنونُ؛ لأنَّه لا يَدري كَيفَ يَكونُ.
قالَ: ويُعقَدُ فيه على مَذهبِ ابنِ القاسِمِ، وعَلَى العامِلِ، يَعني: بعدَ الحَرثِ والزَّرعِ ما يَحتاجُ الزَّرعُ إليه مِنْ خِدمةٍ وسَقْيٍ وتَنقيةٍ وحَصادٍ ونَقْلِه إلى الأندَرِ ودِراسَتِه فيه وتَصفيتِه إلى أنْ يَصيرَ حَبًّا مُصَفًّى؛ فيُقسِّمانِه على الكَيلِ (١).