وَفي المَسألةِ قَولٌ ثالِثٌ جَرَى به العَملُ والفُتْيَا بقُرطُبةَ والأندَلُسِ: أنَّها تَلزَمُ بالعَقدِ إذا انضَمَّ إليه عَملٌ، فإذا لَم يُشرَعْ في العَملِ لا تَلزَمُ، قالَ ابنُ رُشدٍ: وهو قَولٌ يُروَى عن ابنِ كِنانةَ، وليسَ بقِياسٍ، وإنَّما هو استِحسانٌ؛ إذْ لا يَخرُجُ عن القوليْنِ في كِلتا الحالَتَيْنِ، ويُشبِهُ رِوايةَ عَلِيِّ بنِ زِيادٍ عن مالِكٍ في أنَّ الجاعِلَ يَلزَمُه الجُعلُ بشُروعِ المَجهولِ له في العَملِ (١).
(١) «البيان والتحصيل» (١٥/ ٣٩٥، ٣٩٦)، و «المعونة» (٢/ ١٣٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٢)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٣)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٢٨)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٨٦)، و «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٨/ ٥٠)، و «منح الجليل» (٣/ ٣٣٦).