للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ شرطَا التَّفاضُلَ في الزَّرعِ، وقُلْنا بصِحَّتِه فالزَّرعُ بَينَهما على ما شَرَطاه، ولا تَراجُعَ بَينَهما.

وإنْ قُلنا بفَسادِها فالزَّرعُ بَينَهما على قَدْرِ بَذْرِهِما، ويَتَراجَعانِ كَما ذَكَرْنا، وكذلك إنْ تَفاضَلَا في البَذْرِ وشرطَا التَّساويَ في الزَّرعِ، أو شرطَا لِأحَدِهِما أكثَرَ مِنْ قَدْرِ بَذْرِه أو أقَلَّ.

٣ - أنْ يُشرَطَ لِلعاملِ جُزءٌ مَشاعٌ مَعلومٌ مِنه؛ كالثُّلُثِ أو الرُّبُعِ ونَحوِهما.

٤ - ولا يَجوزُ أنْ يُجعَلَ له فَضلُ دَراهِمَ زائِدٌ على مالِه مِنْ الثَّمرةِ، بغَيرِ خِلافٍ.

٥ - وكَذا لَو شُرِطَ لِأحَدِهِما زَرعُ ناحيةٍ مُعيَّنةٍ، أو ما على الجَداوِلِ، مُنفَرِدًا، أو مع نَصيبِه، فهو فاسِدٌ بإجماعِ العُلماءِ؛ لِصِحَّةِ الخَبَرِ بالنَّهيِ عَنه، ولأنَّه يُؤدِّي إلى تَلَفِ ما عُيِّنَ لِأحَدِهِما دونَ الآخَرِ، فيَنفَرِدُ أحَدُهما بالغَلَّةِ دونَ صاحِبِه.

وَيَصحُّ كَونُ الأرضِ والبَذْرِ والبَقَرِ مِنْ واحِدٍ، والعَملُ مِنْ آخَرَ؛ قياسًا على المُضارَبةِ؛ لأنَّه عَقدٌ على العَملِ في مالٍ ببَعضِ نَمائِه، فأشبَهَ المُضارَبةَ، وكالمُزارَعةِ على الزَّرعِ المَوجودِ، الذي يُنَمَّى بالعَملِ، فيَصحُّ؛ لأنَّه إذا جازَ في المَعدومِ مع كَثرةِ الغَرَرِ، فعلى المَوجودِ مع قِلَّتِه أَوْلَى.

وَتَجوزُ إجارةُ الأرضِ بالذَّهَبِ، والفِضَّةِ، والعُروضِ غيرِ المَطعومِ. في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ؛ لِمَا رَواهُ حَنْظَلَةُ بنُ قَيْسٍ الأنْصَارِيُّ، قالَ: «سالتُ رافِعَ بنَ خَدِيجٍ عن كِراءِ الأرضِ بِالذّهَبِ والوَرِقِ، فقالَ: لا بَأْسَ بهِ، إنَّما

<<  <  ج: ص:  >  >>