٦ - قالَ الدَّارِميُّ ﵀: ويُشترَطُ أيضًا بَيانُ ما يَزرَعُه، بخِلافِ إجارةِ الأرضِ لِلزِّراعةِ؛ لأنَّه هُناكَ شَريكٌ؛ فلا بدَّ مِنْ عِلمِه به، بخِلافِ الآخَرِ؛ إذْ لا حَقَّ له في الزَّرعِ.
والأصَحُّ: أنَّ كَثيرَ البَياضِ كَقَليلِه في صِحَّةِ المُزارَعةِ عليه؛ لأنَّ الغَرَضَ عُسْرُ الإفرادِ، والحاجةُ لا تَختَلِفُ.
وهُناكَ رَأْيٌ آخَرُ: لا؛ لأنَّ الكَثيرَ لا يَكونُ تابِعًا.
والنَّظَرُ في الكَثيرِ إلى مِساحةِ الأرضِ ومَغارِسِ الشَّجرِ لا إلى زيادةِ النَّماءِ على الأصَحِّ.
والأصَحُّ: أنَّه لا يُشترَطُ تَساوي الجُزءِ المَشروطِ مِنْ الثَّمرِ في المُساقاةِ والزَّرعِ في المُزارَعةِ، بَلْ يَجوزُ أنْ يَشرُطَ لِلعاملِ نِصفَ التَّمرِ، ورُبُعَ الزَّرعِ مثلًا.