وليسَ المُرادُ باتِّحادِه اشتِراطَ كَونِه واحِدًا، بَلْ ألَّا يَكونَ مَنْ ساقاه غيرَ مَنْ زارَعَه، فلَو ساقَى جَماعةً وزارَعَهم بعَقدٍ واحِدٍ، صَحَّ.
٣ - وبِشَرطِ تَعَسُّرِ إفرادِ النَّخلِ بالسَّقْيِ، وتَعسُّرِ إفرادِ البَياضِ بالعِمارةِ، وهي الزِّراعةُ؛ لِانتِفاعِ النَّخلِ بسَقْيِ الأرضِ وتَقليبِها؛ فإنْ أمكَنَ ذلك لَم تَجُزِ المُزارَعةُ؛ لِعَدَمِ الحاجةِ.
٤ - الأصَحُّ أنَّه يُشترَطُ في عَهدِ المُساقاةِ والمُزارَعةِ ألَّا يَفصِلَ العاقِدانِ بَينَهما، بَلْ يُؤتَى بهِما على الِاتِّصالِ؛ لِتَحصُلَ التَّبعيَّةُ، فلَو ساقاه على النِّصفِ مثلًا فقَبِلَ، ثم زارَعَه على البَياضِ، لَم تَصحَّ المُزارَعةُ؛ لأنَّ تَعدُّدَ العَقدِ يُزيلُ التَّبعيَّةَ.
وهُناكَ رَأْيٌ آخَرُ: يَجوزُ الفَصلُ بَينَهما؛ لِحُصولِهِما لِشَخصٍ واحِدٍ.
وَمَحَلُّ الخِلافِ حَيثُ بَقيَ مِنْ مدَّةِ المُساقاةِ ما يُمكِنُ فيه المُزارَعةُ، وإلَّا امتَنَعَ جَزْمًا.
٥ - الأصَحُّ أنَّه يُشترَطُ ألَّا تُقدَّمَ المُزارَعةُ على المُساقاةِ؛ لأنَّها تابِعةٌ، والتَّابِعُ لا يُقدَّمُ على مَتبوعِه.
وهُناكَ رَأْيٌ آخَرُ: يَجوزُ تَقديمُها، وتَكونُ مَوقوفةً، إنْ ساقاه بَعدَها بانَ صِحَّتُها، وإلَّا فلا.
وَفُهِمَ مِنْ الأولِ أنَّه لا يُغني لَفظُ أحَدِهِما عن الآخَرِ، ولَكِنْ لَو أتَى بلَفظٍ يَشمَلُهُما، كعامَلتُكَ على النَّخلِ والبَياضِ بالنِّصفِ فيهِما، كَفَى، بَلْ حَكَى فيه الإمامُ الِاتِّفاقَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute