للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ المالِكيَّةُ: المُزارَعةُ: الشَّرِكةُ في الزَّرعِ، ويُقالُ: الشَّرِكةُ في الحَرثِ (١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: المُخابَرةُ هي المُعامَلةُ على الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ منها، والبَذْرُ مِنْ العامِلِ.

والمُزارَعةُ: هذه المُعامَلةُ -أي: المُخابَرةُ- ولكِنَّ البَذْرَ فيها يَكونُ مِنْ المالِكِ (٢). (في السابقة من العامل والثَّانية من المالك).

وقالَ الحَنابِلةُ: والمُزارَعةُ دَفْعُ أرضٍ وحَبٍّ لِمَنْ يَزرَعُه ويَقومُ عليه، أو دَفعُ مَزروعٍ لِيَعمَلَ عليه المَدفوعُ له بجُزءٍ مَشاعٍ مَعلومٍ مِنْ المُتحَصَّلِ (٣).


(١) «مواهب الجليل» (٧/ ١٢٧)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٨٦)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٤٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٤٨).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٦٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٨٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٩٤، ٢٩٦)، و «الديباج» (٢/ ٤٤٤).
(٣) «المغني» (٥/ ٢٤١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٢٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٦٠٢)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>