للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفَلَّاحُ، أو مِنْ الخُبرةِ، بالضَّمِّ: النَّصيبِ، أو مِنْ الخَبَارِ: وهي الأرضُ اللَّيِّنةُ.

وتُسَمَّى المُحاقَلةَ، مُشتقَّةٌ مِنْ الحَقلِ، وهو الزَّرعُ إذا تَشعَّبَ قبلَ أنْ يَغلُظَ سُوقُه، وقيلَ: الحَقلُ: الأرضُ الطَّيِّبَةُ الخالِصةُ مِنْ شائِبةِ السَّبَخِ، الصَّالِحةُ لِلزِّراعةِ، ويُسَمِّيه أهلُ العِراقِ القِراحَ (١).

وقد جاءَ حَديثُ جابِرٍ مُفَسِّرًا، فرَوَى البُخاريُّ عن جابِرٍ قالَ: كانُوا يَزْرَعُونها بِالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصْفِ، فقالَ النَّبِيُّ : «مَنْ كانَتْ له أرضٌ فلْيَزْرَعْهَا، أو لِيمْنَحْهَا؛ فإِنْ لَم يَفْعَلْ فلْيُمْسِكْ أرْضَهُ» (٢).

ورُوِيَ تَفسيرُها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ فرَوَى أبو داودَ بإسنادِه عن زَيدٍ قالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عن المُخَابَرَةِ. قُلتُ: وما المُخابَرَةُ؟ قالَ: أنْ تَأْخُذَ الأرْضَ بنِصْفٍ، أو ثُلُثٍ، أو رُبُعٍ» (٣).

المُزارَعةُ في الاصطِلاحِ:

تَعدَّدَتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ المُزارَعةِ:

فعَرفَها الحَنفيَّةُ بأنَّها: عِبارةٌ عن العَقدِ على المُزارَعةِ ببَعضِ الخارِجِ بشَرائِطِه المَوضوعةِ له شَرعًا (٤).


(١) «الاختيار» (٣/ ٩٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٤٨)، و «اللباب» (٢/ ٥٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٢٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٦٠٢)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٥٥٧).
(٢) رواه البخاري (٢٢١٥).
(٣) رواه أبو داود (٣٤٠٧).
(٤) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٧٥)، و «الهداية» (٤/ ٥٣)، و «الاختيار» (٣/ ٩٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٤٨)، و «اللباب» (٢/ ٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>