للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ لَم يُوجَدْ مُتبرِّعٌ استَأجَرَ الحاكِمُ عليه -بَعدَ رَفعِ الأمْرِ إليه وثُبوتِ كُلٍّ مِنْ المُساقاةِ وهَرَبِ العامِلِ، وتَعذُّرِ طَلَبِه، كَأنْ لَم يُعرَفْ مَكانُه- مَنْ يُتِمُّه مِنْ مالِ العامِلِ، ولَو كانَ مالُه عَقارًا، فإنْ لَم يكُنْ له مالٌ: فَإنْ كانَ بعدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ باعَ نَصيبَ العامِلِ كلَّه أو بَعضَه بحَسَبِ الحاجةِ، واستَأْجَرَ بثَمنِه، وإنْ كانَ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ، سَواءٌ أظَهرَتِ الثَّمرةُ أم لا، اقتَرضَ عليه مِنْ المالِكِ أو أجنَبيٍّ أو بَيتِ المالِ، إنْ لَم يَجِدْ مَنْ يَعمَلُ بأُجرةٍ مُؤجَّلةٍ مدَّةَ إدراكِ الثَّمرِ؛ لِتَعذُّرِ بَيعِ بَعضِه وَحدَه؛ لِلحاجةِ إلى شَرطِ قَطْعِه، وتَعذُّرِه في الشَّائِعِ، واستَأْجَرَ بما اقتَرضَه ويَقضيه العامِلُ بعدَ زَوالِ المانِعِ، أو يَقضيه الحاكِمُ مِنْ نَصيبِه مِنْ الثَّمرةِ بعدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ؛ فإنْ وُجِدَ العَملُ بذلك استَغنَى عن الِاقتِراضِ، وحَصَلَ الغَرَضُ.

وَلَوِ استَأْجَرَ الحاكِمُ المالِكَ أو أذِنَ له في الإنفاقِ، فأنفَقَ لِيَرجِعَ، رَجعَ كَما لَوِ اقتَرضَ مِنه، ومتى تَعذَّرَ الِاقتِراضُ وغَيرُه قبلَ خُروجِ الثَّمرةِ، وبَعدَ بُدُوِّ صَلاحِها لَم يَفسَخِ المالِكُ لِأجْلِ الشَّرِكةِ.

وَلا تُباعُ الثَّمرةُ بشَرطِ القَطعِ؛ لِتَعذُّرِ قَطْعِها لِلشُّيوعِ؛ إلَّا إنْ رَضيَ المالِكُ ببَيعِ الجَميعِ، فيَصحُّ البَيعُ.

وإنْ كانَ ذلك قبلَ خُروجِ الثَّمرةِ فلَه الفَسخُ، ولِلعاملِ أُجرةُ ما عَمِلَ.

وَكَذا يَستَأجِرُ الحاكِمُ أيضًا إذا كانَ العامِلُ حاضِرًا وامتَنَعَ مِنْ العَملِ.

فَإنْ لَم يَقدِرِ المالِكُ على مُراجَعةِ الحاكِمِ إمَّا لِكَونِه فَوقَ مَسافةِ العَدْوَى، أو حاضِرًا ولَم يُجِبْه إلى ما التَمَسَه، فليُشهِدْ على العَملِ بنَفْسِه، أو بالإنفاقِ إنْ أرادَ الرُّجوعَ بما يَعمَلُه أو يُنفِقُه؛ لأنَّ الإشهادَ حالَ العُذرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>