وأمَّا إنْ كانَ التَّقايُلُ بالدَّراهِمِ ونَحوِها، فلا نَصَّ إلَّا ما يُفهَمُ مِنْ المُدوَّنةِ مِنْ المَنعِ، كَما يَقولُ الدَّرديرُ (١).
قالَ الشافِعيَّةُ: تَصحُّ الإقالةُ في المُساقاةِ، ولا شَيءَ لِلعاملِ مِنْ الثَّمرِ إنْ كانَ، ولا يَلزَمُ المالِكَ رَدُّ ما انقَطَعَ، ولَو تَلِفَ بقَطعِه الثَّمرُ، أو بجائِحةٍ، أو نَحوِ غَصبٍ؛ لَزِمَ العامِلَ إتمامٌ؛ وإنْ تَضرَّرَ به، ولا شَيءَ لَه، ولَو تَلِفَ بَعضُ الثَّمرِ بذلك خُيِّرَ العامِلُ، فإنْ فَسخَ فلا شَيءَ لَه، وإنْ أجازَ أتَمَّ العَملَ، ولَه حِصَّتُه ممَّا بَقيَ؛ وإنَّما لَم يَنفَسِخْ في تَلَفِ الكلِّ؛ لأنَّه لَم يَبقَ ما يُرجَى بَقاؤُه لِأجْلِه، ولَم يَثِقْ أحَدُهما بيَدِ صاحِبِه، وبَدَا صَلاحُ الثَّمرِ، فلَه خَرْصُه، وتَعيينُ
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٢٤، ٣٢٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٤٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٥٠)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٣٦٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٣٣).