للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَجهِ أنْ يُنظَرَ إلى عَقدِ المُساقاةِ، فَإنْ كانَتْ ممَّا تَجِبُ فيه أُجْرةُ المِثلِ وجبَ فَسخُ المُساقاةِ حينَ يَعثُرُ على ذلك؛ لأنَّه يَكونُ لِلعاملِ حينئذٍ بحِسابِ ما عَمِلَ، وإنْ كانَ عَقدُ المُساقاةِ ممَّا تَجِبُ فيه مُساقاةُ المِثلِ لَم تُفسَخِ المُساقاةُ، ويَستَمِرَّانِ إلى تَمامِ العَملِ؛ لأنَّ الضَّرورةَ دَاعيةٌ إلى تَمامِ العَملِ؛ لأنَّه لا يُدفَعُ له نَصيبُه إلَّا مِنْ الثَّمرةِ، فلَو فَسَخناها لَزِمَ ألَّا يَكونَ لِلعاملِ شَيءٌ؛ لأنَّها كالجُعلِ، لا شَيءَ لِلعاملِ إلَّا بتَمامِ العَملِ.

الحالةُ الثَّالثةُ: أنْ يَطَّلِعَ على فَسادِ المُساقاةِ بعدَ تَمامِ العَملِ، ففي بَعضِ الصُّورِ تَجِبُ إجارةُ المِثلِ، وفي بَعضِها تَجِبُ مُساقاةُ المِثلِ:

أوَّلًا: تَجِبُ أُجرةُ المِثلِ إنْ خَرجَ عن المُساقاةِ إلى الإجارةِ الفاسِدةِ، أو إلى بَيعِ الثَّمرةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، ومِثالُ ذلك:

إذا ازدادَ أحَدُهما على الجُزءِ الذي اشترَطَ في المُساقاةِ عَينًا، أو عَرضًا؛ لأنَّه إنْ كانَتِ الزِّيادةُ مِنْ ربِّ الحائِطِ فقَد خَرَجا عَنها إلى الإجارةِ الفاسِدةِ، فكَأنَّه استَأجَرَه على أنْ يَعمَلَ له في حائِطِه بما أعطاه مِنْ الدَّنانيرِ أو الدَّراهِمِ أو العُروضِ، وبِجُزءٍ مِنْ ثَمرَتِه، وذلك إجارةٌ فاسِدةٌ، فوجبَ أنْ يُرَدَّ إلى أُجرةِ المِثلِ، ويُحاسِبَه ربُّ الحائِطِ بما كانَ أعطاه مِنْ أُجرةِ المِثلِ، ولا شَيءَ له مِنْ الثَّمرةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>