قالَ المالِكيَّةُ: يَجِبُ إخراجُ زَكاةِ الحائِطِ (البُستانِ المُساقَى عليه) مِنْ جُملةِ الثَّمرةِ إنْ بَلَغَتْ نِصابًا، وهو خَمسةُ أوسُقٍ، أو كانَ لربِّ الحائِطِ ما إنْ ضَمَّه إلَيها مِنْ حائِطٍ آخَرَ بَلَغَتْ نِصابًا، ثم يَقتَسِمانِ ما بَقيَ، ولَو كانَ العامِلُ مِمَّنْ لا تَجِبُ عليه الزَّكاةُ؛ كالذِّميِّ.
وَتَسقُطُ الزَّكاةُ إنْ كانَ ربُّ الحائِطِ مِمَّنْ لا تَجِبُ عليه الزَّكاةُ، بأنْ كانَ كافِرًا، وإنْ كانَ العامِلُ مِمَّنْ تَجِبُ عليه الزَّكاةُ؛ لأنَّه أجيرٌ.
فإنْ لَم يكُنْ رَبُّه مِنْ أهلِها، أو لَم يَبلُغِ الثَّمرُ أو الزَّرعُ ولَو مع مالِه مِنْ غَيرِها، نِصابًا لَم تَجِبْ عليه، ولا تَجِبُ على العامِلِ في حِصَّتِه ولَو كانَتْ نِصابًا ولَو كانَ مِنْ أهلِ الزَّكاةِ؛ لأنَّه أجيرٌ.
وَلا بَأْسَ أنْ تُشترَطَ الزَّكاةُ على أحَدِهِما فيها على الآخَرِ على المَشهورِ، بأنْ تُخرَجَ مِنْ حِصَّةِ أحَدِهِما؛ لأنَّه يَرجِعُ إلى جُزءٍ مَعلومٍ ساقَى عليه، فإنْ لَم يَشتَرِطا شَيئًا فشَأنُ الزَّكاةِ أنْ يُبدَأَ بها ثم يَقتَسِما ما بَقيَ.
وَقيلَ: لا يَصحُّ اشتِراطُها على واحِدٍ مِنهما، وقيلَ: يَجوزُ اشتِراطُه على العامِلِ فقَطْ، وقيلَ: على ربِّ الحائِطِ فقَطْ (١).
وذَهَبَ الشافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّها تَجِبُ على كلِّ واحِدٍ مِنهما في حِصَّتِه إذا بَلَغَتْ نِصابًا؛ فإنْ لَم تَبلُغِ النِّصابَ إلَّا بجَمعِهِما لَم تَجِبْ؛ لأنَّ الخُلطةَ لا تُؤثِّرُ في غيرِ المَواشي على أحَدِ القوليْنِ عِندَهُما.
(١) «الشرح الكبير» (٥/ ٣٢٣)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٤٨، ٤٤٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٤٣)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٣٢).