للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القَولِ بلُزومِها قالَ الشافِعيَّةُ: لَو هَرَبَ العامِلُ أو مَرِضَ أو عَجَزَ بغَيرِ ذلك قبلَ الفَراغِ مِنْ عَملِها وأتَمَّه المالِكُ بنَفْسِه أو مالِه مُتبرِّعًا بالعَملِ أو بمُؤنَتِه عن العامِلِ بَقيَ استِحقاقُ العامِلِ كَتَبَرُّعِ الأجنَبيِّ بأداءِ الدَّيْنِ، وكَذا لَو تَبرَّعَ عنه بحُضورِه كانَ كذلك، أو تَبرَّعَ عنه بجَميعِ العَملِ كانَ كذلك، وكَذا لَو فعلَه أجنَبيٌّ مُتبرِّعًا عن العامِلِ فكذلك، سَواءٌ جَهِلَهُ المالِكُ أو عَلِمَه، ولا يَلزَمُ المالِكَ إجابةُ الأجنَبيِّ المُتطوِّعِ.

وإنْ لَم يُوجَدْ مُتبرِّعٌ استَأجَرَ الحاكِمُ عليه -بَعدَ رَفعِ الأمْرِ إليه وثُبوتِ كُلٍّ مِنْ المُساقاةِ، وهُروبِ العامِلِ، وتَعذُّرِ طَلَبِه، كَألَّا يُعرَفَ مَكانُه- مَنْ يُتِمُّه مِنْ مالِ العامِلِ، ولَو كانَ مالُه عَقارًا؛ فإنْ لَم يكُنْ له مالٌ، فإنْ كانَ بعدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ باعَ نَصيبَ العامِلِ كلَّه أو بَعضَه، بحَسَبِ الحاجةِ، واستَأجَرَ بثَمنِه، وإنْ كانَ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ، سَواءٌ ظَهرَتِ الثَّمرةُ أو لا، اقتَرضَ عليه مِنْ المالِكِ أو أجنَبيٍّ أو بَيتِ المالِ، إنْ لَم يَجِدْ مَنْ يَعمَلُ بأُجرةٍ مُؤجَّلةٍ مدَّةَ إدراكِ الثَّمرِ؛ لِتَعذُّرِ بَيعِ بَعضِه وَحدَه؛ لِلحاجةِ إلى شَرطِ قَطعِه، وتَعذُّرِه في الشَّائِعِ، واستَأجَرَ بما اقتَرضَه ويَقضيهِ العامِلُ بعدَ زَوالِ المانِعِ، أو يَقضيه الحاكِمُ مِنْ نَصيبِه، مِنْ الثَّمرةِ بعدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ؛ فإنْ وُجِدَ العَملُ بذلك استُغنِيَ عن الِاقتِراضِ، وحَصَلَ الغَرَضُ.

وَلَوِ استَأجَرَ الحاكِمُ المالِكَ، أو أذِنَ له في الإنفاقِ، فأنفَقَ لِيَرجِعَ، رَجعَ، كَما لَوِ اقتَرضَ مِنه، ومتى تَعذَّرَ الِاقتِراضُ وغَيرُه قبلَ خُروجِ الثَّمرةِ وبَعدَ بُدُوِّ صَلاحِها لَم يَفسَخِ المالِكُ لِأجلِ الشَّرِكةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>