ولا ضَرورةً، وكذلك الجِذاذُ والقِطافُ؛ لأنَّ ذلك يَكونُ بعدَ انتِهاءِ العَملِ، فلا يَكونُ مِنْ حُكمِ عَقدِ المُعامَلةِ.
وَقيلَ: كلُّ ما كانَ قبلَ الإدراكِ -كَسَقْيٍ وتَلقيحٍ وحِفظٍ- فعلى العامِلِ، وما بَعدَهُ -كَجِذاذٍ وحِفظٍ- عليهما، ولَو شُرِطَ على العامِلِ فَسَدَتِ اتِّفاقًا.
واشتِراطُ ما لا تَبقَى مَنفعَتُه بعدَ المدَّةِ على المُساقي؛ كالتَّلقيحِ، والتَّأبيرِ، والسَّقْيِ جائِزٌ.
وَما تَبقَى مَنفعَتُه بعدَ انقِضاءِ مدَّةِ المُساقاةِ؛ كَإلقاءِ السِّرقينِ، ونَصبِ العَرائِشِ، وغَرسِ الأشجارِ، وتَقليبِ الأرضِ، ونَحوِ ذلك، مُفسِدٌ لِلعَقدِ؛ لأنَّه لا يَقتَضيه العَقدُ، ولا هو مِنْ ضَرورياتِ المَعقودِ عليه ومَقاصِدِه.
كالعَملِ الذي بعدَ قِسمةِ الخارِجِ، كالحَملِ إلى البَيتِ، والطَّحنِ، وأشباهِهما، وهُما لَيسا مِنْ أعمالِها؛ فيَكونانِ عليهما، لَكِنْ فيما هو قبلَ القِسمةِ على الِاشتِراكِ، وفيما هو بَعدَها على كلِّ واحِدٍ مِنهما في نَصيبِه خاصَّةً؛ لتَميُّزِ مِلْكِ كلِّ واحِدٍ مِنهما عن مِلكِ الآخَرِ (١).
وقالَ المالِكيَّةُ: ويَجِبُ على العامِلِ جَميعُ ما يَفتقِرُ الحائِطُ إليه عُرفًا، ولَو بَقيَ بعدَ مدَّةِ المُساقاةِ، ولا يُشترَطُ تَفصيلُه عندَ العَقدِ، بَلْ يُحمَلُ على العُرفِ، كَإبارٍ -وهو تَعليقُ طَلْعِ الذَّكَرِ على الأُنثَى-، وتَنقيةٍ لِمَنافِعِ الشَّجرِ، وتَقليمٍ لِلنَّخلِ وإزالةِ ما يَضُرُّ بالشَّجرِ مِنْ نَباتٍ وغَيرِه.
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٧)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٢٩١، ٢٩٢)، و «الهندية» (٥/ ٢٧٧).