للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ألَّا يَجعَلَ له فَضلَ دَراهِمَ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ مالِكَ الشَّجرِ أو العامِلَ إذا شرطَ جُزءًا مَعلومًا مِنْ الثَّمرةِ ودَراهِمَ مَعلومةً كَعَشَرةٍ ونَحوِها، قالَ ابنُ قُدامةَ : لَم يَجُزْ بغَيرِ خِلافٍ؛ لأنَّه رُبَّما لَم يَحدُثْ مِنْ النَّماءِ ما يُساوي تلك الدَّراهِمِ؛ فيَتَضرَّرَ المالِكُ أو العامِلُ، والمُساقاةُ فاسِدةٌ لا تَجوزُ (١).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ فيها اشتِراطُ مَنفَعةٍ زائِدةٍ، مثلَ أنْ يَشتَرِطَ أحَدُهما على صاحِبِه زيادةَ دَراهِمَ أو دَنانيرَ (٢).

ولأنَّ باشتِراطِ الدَّراهِمِ عليه يَجتَمِعُ الإجارةُ مع الشَّرِكةِ في الخارِجِ، وذلك مُفسِدٌ لِلمُساقاةِ (٣).

قالَ ابنُ قُدامةَ : ولِذلك مَنَعْنا مِنْ اشتِراطِ أقفِزةٍ مَعلومةٍ، ولَو شرطَ له دَراهِمَ مُنفَرِدةً عن الجُزءِ، لَم يَجُزْ لِذلك، ولَو جُعِلَ له ثَمرةُ سَنةٍ غيرِ السَّنَةِ التي ساقاه فيها، أو ثَمرَ شَجرٍ غيرِ الشَّجرِ الذي ساقاه عليه، أو شرطَ عليه عَملًا في غيرِ الشَّجرِ الذي ساقاه عليه، أو عَملًا في غيرِ السَّنةِ، فَسَدَ العَقدُ، سَواءٌ جعلَ ذلك كلَّ حَقِّه أو بَعضَه، أو جَميعَ العَملِ أو بَعضَه؛ لأنَّه يُخالِفُ مَوضوعَ المُساقاةِ؛ إذْ مَوضوعُها أنْ يَعمَلَ في شَجرٍ مُعيَّنٍ بجُزءٍ مَشاعٍ مِنْ ثَمرَتِه في ذلك الوَقتِ الذي يَستَحقُّ عليه فيه العَملَ (٤).


(١) «المغني» (٥/ ٢٣٨).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٨٧).
(٣) «المبسوط» للسَّرخَسي (٢٣/ ١٦٠).
(٤) «المغني» (٥/ ٢٣٨)، و «الأوسط» لابن المنذر (٦/ ٧٣)، و «المبدع» (٥/ ٥٨)، و «المبسوط» للسَّرخَسي (٢٣/ ١٦٠)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>