للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُعتَمَدُ عندَ الشافِعيَّةِ أنَّه لا يَصحُّ بالوَصفِ، ولا بدَّ فيه مِنْ الرُّؤيةِ؛ لأنَّ المُساقاةَ مَعقودةٌ على الغَرَرِ؛ فلا يَجوزُ أنْ يُضافَ إلَيها الغَرَرُ؛ لِعَدَمِ الرُّؤيةِ، بخِلافِ البَيعِ.

وإنْ ساقاه على أحَدِ هَذَيْنِ الحائِطَيْنِ لَم يَصحَّ اتِّفاقًا؛ لأنَّها مُعاوَضةٌ يَختَلِفُ الغَرَضُ فيها باختِلافِ الأعيانِ؛ فلَم يَجُزْ على غيرِ مُعيَّنٍ، كالبَيعِ (١).

وَأجازَ المالِكيَّةُ المُساقاةَ على الحائِطِ، ولَو كانَ غائِبًا، سَواءٌ كانَ قَريبَ الغَيبةِ أو بَعيدَها، بشَرطَيْنِ:

الأولُ: أنْ يُوصَفَ لِلعاملِ، والمُرادُ بالوَصفِ أنْ يَذكُرَ جَميعَ ما يَحتاجُ إليه مِنْ العَملِ، فيَذكُرَ ما فيه مِنْ الرَّقيقِ والدَّوابِّ، أو لا شَيءَ فيه، وهَل هو بَعلٌ أو سَقْيٌ بالعَينِ أو بالغَربِ، وتُوصَفُ أرضُه وما هي عليه مِنْ الصَّلابةِ أو غَيرِها، ويُذْكَرُ ما فيها مِنْ أجناسِ الأشجارِ وعَدَدُها والقَدْرُ المُعتادُ ممَّا يُوجَدُ فيها.

وَيَكتَفي بوَصفِ ربِّ الحائِطِ، كَما في البَيعِ.

والظَّاهِرُ أنَّ رُؤيةَ العامِلِ لِلحائِطِ قبلَ عَقدِ المُساقاةِ بمدَّةٍ لا يَتغَيَّرُ بَعدَها، تَقومُ مَقامَ الوَصفِ.

والظَّاهِرُ أنَّه يَجوزُ أنْ تُعقَدَ المُساقاةُ معه مِنْ غيرِ وَصفٍ، على أنَّه بالخيارِ، إذا رَآه، كَما في البَيعِ.


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٦)، و «المهذب» (٣٩١)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٧٠)، و «المغني» (٥/ ٢٣١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>