أحَدُهما: يُجبَرُ العامِلُ على البَيعِ؛ لأنَّ عليه رَدَّ المالِ ناضًّا كما أخَذَه.
والآخَرُ: لا يُجبَرُ إذا لَم يَكُنْ في المالِ رِبحٌ، أو أُسقِطَ حَقُّه مِنَ الرِّبحِ؛ لأنَّه بالفَسخِ زالَ تَصرُّفُه وصارَ أجنَبيًّا مِنَ المالِ، فأشبَهَ الوَكيلَ إذا اشتَرى ما يَستحِقُّ رَدَّه، فزالَتْ وَكالتُه قبلَ رَدِّه.
ولو كان رأسُ المالِ دَنانيرَ فصارَ دَراهمَ أو دَراهمَ فصارَ دَنانيرَ فهو كَما لو كان عَرضًا على ما شُرِح، إنْ رَضيَه رَبُّ المالِ وإلا لَزِمَ العامِلَ إعادَتُه كما كان.
وإذا نَضَّ رأسُ المالِ جَميعُه لَم يَلزَمِ العامِلَ أنْ يَنِضَّ له البَقيَّةَ؛ لأنَّه شَرِكةٌ بينَهما، ولا يَلزَمُ الشَّريكَ أنْ يَنِضَّ مالَ شَريكِه، ولأنَّه إنَّما لَزمَه أنْ يَنِضَّ رأسَ المالِ لِيَرُدَّ رأسَ مالِه على صِفتِه، ولا يُوجدُ هذا المَعنى في الرِّبحِ، وهذا على المَذهبِ إنَّما يَلزَمُه البَيعُ في مِقدارِ رأسِ المالِ، والصَّحيحُ مِنَ المَذهَبِ يَلزَمُه في الجَميعِ.
وإنِ انفَسَخ القِراضُ والمالُ دَينٌ لَزِم العامِلَ تَقاضيه سَواءٌ ظهَر في المالِ رِبحٌ أو لَم يَظهَرْ؛ لأنَّ المُضاربةَ تَقتَضي رَدَّ رأسِ المالِ على صِفتِه، والدُّيونُ لا تَجري مَجرى الناضِّ، فلَزِمه أنْ يَنِضَّه كما لو ظهَر في المالِ رِبحٌ، وكما لو كان رأسُ المالِ عَرضًا، ويُفارِقُ الوَكيلَ؛ فإنَّه لا يَلزَمُه رَدُّ المالِ كما