فإذا انفَسَخت والمالُ ناضٌّ لا رِبحَ فيه أخَذه رَبُّه، وإنْ كان فيه رِبحٌ قَسَّما الرِّبحَ على ما شرَطاه.
وإنِ انفَسَخت المُضاربةُ والمالُ عَرضٌ فاتَّفَقا على بَيعِه أو قَسْمِه أو أخذِه جازَ؛ لأنَّ الحَقَّ لهما لا يَعدوهما، فيُقوَّمُ العَرضُ عليه وتُدفَعُ حِصَّةُ العامِلِ؛ لأنَّه أسقَطَ مِنَ العامِلِ البَيعَ.
وإنْ قصَد رَبُّ المالِ الحِيلةَ لِيَختَصَّ بالرِّبحِ بأنْ كان العامِلُ اشتَرى خَزًّا في الصَّيفِ لِيَربحَ في الشِّتاءِ أو يَرجُوَ دُخولَ مَوسِمٍ أو قَفلٍ؛ فإنَّ حَقَّه يَبقى مِنَ الرِّبحِ؛ لأنَّ أصلَ المَذهَبِ أنَّ الحِيلَ لا أثَرَ لها.
وإذا ارتفَع السِّعرُ بعدَ ذلك -أي: بعدَ التَّقويمِ على المالِكِ ودَفعِه حِصَّةَ العامِلِ- لَم يَكُنْ لِلمُضارِبِ أنْ يُطالِبَ بقِسطِه على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ، كما لو ارتفَع بعدَ بَيعِه لِأجنَبيٍّ.
وإذا لَم يَرضَ رَبُّ المالِ أنْ يأخُذَ عَرضًا وطلَب البَيعَ أو طلَبه ابتِداءً مِنْ غَيرِ فَسخِ المُضاربةِ فله ذلك، ويَلزَمُ المُضارِبَ بَيعُه مُطلَقًا على الصَّحيحِ مِنَ المَذهَبِ، وإنْ لَم يَكُنْ فيه رِبحٌ، وقبَضَ ثَمنَه؛ لأنَّ عليه رَدَّ المالِ نَضًّا كما أخَذَه.
وقيلَ: لا يُجبَرُ إذا لَم يَكُنْ في المالِ رِبحٌ أو كان فيه رِبحٌ وأسقَطَ العامِلُ حَقَّه منه.
وإنْ طلَب العامِلُ البَيعَ وأبى رَبُّ المالِ وقد ظهَر في المالِ رِبحٌ أُجبِرَ رَبُّ المالِ على البَيعِ؛ لأنَّ حَقَّ العامِلِ في الرِّبحِ، ولا يَظهرُ إلا بالبَيعِ، وإنْ