وكذلك الحُكمُ لو كان ما بيَدِه نَقدًا مِنْ غَيرِ جِنسِ رأسِ المالِ أو مِنْ جِنسِه، ولكنْ مِنْ غَيرِ صِفتِه، كالصِّحاحِ والمُكسَّرةِ فكالعُروضِ.
ولو أبطَل السُّلطانُ النَّقدَ الذي جَرى عليه القِراضُ والمالُ عَرضٌ رُدَّ مِنَ الأولِ.
وقيلَ: مِنَ الحادِثِ.
فإنْ لَم يَطلُبِ المالِكُ التَّنضيضَ لَم يَجِبْ إلا أنْ يَكونَ هو المالَ المَحجورَ عليه وحَظَّه في التَّنضيضِ فيَجِبُ.
ولو قال المالِكُ:«لا تَبِعْ ونُقسِّمُ العُروضَ بتَقويمِ عَدلَيْن»، أو قال:«أُعطيكَ نَصيبَكَ مِنَ الرِّبحِ ناضًّا»، أُجيبَ وكذا لو رَضيَ بأخذِ العُروضِ مِنَ العامِلِ بالقيمةِ، ولَم يَزِدْ راغِبٌ، فلو حدَث بعدَ ذلك غَلاءٌ لَم يُؤثِّرْ.
وخرَج بقَدْرِ رأسِ المالِ الزائدِ عليه فلا يَلزمُه تَنضيضُه، بل هو عَرضٌ اشتَرَك فيه اثنانِ لا يُكلَّفُ أحَدُهما بَيعَه، نَعَمْ لو كان بَيعُ بَعضِه يُنقِصُ قيمَتَه كالعَبدِ لَزمَه تَنضيضُ الكلِّ.
وليس لِلعامِلِ تَأخيرُ البَيعِ إلى مَوسمِ رَواجِ المَتاعِ؛ لأنَّ حَقَّ المالِكِ مُعجَّلٌ.
وقيل: لا يَلزَمُ العامِلَ التَّنضيضُ إذا لَم يَكُنْ رَبِح إذ لا فائِدةَ له فيه؛ لأنَّ الغَرَض مِنَ البَيعِ أنْ يَظهرَ الرِّبحُ فيَصِلَ العامِلُ إلى حَقِّه منه، وقد زال هذا المَعنى.
ولو استَردَّ المالِكُ بَعضَ مالِ القِراضِ قبلَ ظُهورِ رِبحٍ وخُسرانٍ فيه