لِلعاملِ أُجرةُ مِثلِه ما لَم يَزِدْ على ما ادَّعاه فلا يُزادُ، وإنْ نكَل كان القَولُ قَولَ العامِلِ مع يَمينِه إذا كان ممَّن يُستعمَلُ مِثلُه في المُضاربةِ.
قال الدُّسوقيُّ ﵀: قد يُقالُ إذا كان القَولُ قَولَ رَبِّ المالِ يَنبَغي ألَّا يَكونَ لِلعاملِ أُجرةُ مِثلِه وإلا فلا ثَمرةَ لِكَونِ القَولِ قَولَ رَبِّه، وأُجيبَ بأنَّ ثَمرةَ كَونِ القَولِ قَولَ رَبِّ المالِ عَدمُ غَرامةِ جُزءِ القِراضِ الذي ادَّعاه العامِلُ حيث زادَ، ووَجهُ كَونِ العامِلِ له أُجرةُ المِثلِ أنَّ دَعوى رَبِّ المالِ تَتضمَّنُ أنَّ العامِلَ تَبرَّعَ له بالعَملِ وهو يُنْكِرُ ذلك ويَدَّعي أنَّه بأُجرةٍ فلَه أُجرةُ مِثلِه (١).
وهذا الحُكمُ عندَ المالِكيَّةِ فيما إذا قالَ رَبُّ المالِ:«هي بِضاعةٌ بلا أجرٍ»؛ فإنْ قال العامِلُ:«هو قِراضٌ بجُزءٍ مِنَ الرِّبحِ»، وقال رَبُّه:«بِضاعةٌ بأجرٍ»، أو بالعَكسِ بأنْ قال العامِلُ:«بِضاعةٌ بأجرٍ»، وقال رَبُّه:«قِراضٌ»، فالقَولُ لِلعامِلِ بيَمينِه بأربَعةِ شُروطٍ:
٤ - أنْ يَزيدَ جُزءُ الرِّبحِ على أُجرةِ البِضاعةِ.
فإذا اختَلَّ شَرطٌ مِنْ هذه الشُّروطِ لَم يُقبَلْ قَولُه ولو حلَف، كما إذا وُجِدت ونكَل عن اليَمينِ لَم يُقبَلْ قَولُه وحلَف رَبُّه ودفَع أُجرةَ البِضاعةِ.