للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقَولُ قَولُ العامِلِ مع يَمينِه بإجماعِ العُلَماءِ (١)؛ لأنَّ الاختِلافَ فيما قبَضه العامِلُ، والأصلُ عَدمُ القَبضِ إلا فيما أقَرَّ به، ولأنَّ المالَ في يَدِ العامِلِ، ولأنَّ رَبَّ المالِ يَدَّعي جَميعَه، والعامِلُ لا يُقِرُّ إلا ببَعضِه فكان القَولُ قَولَ صاحِبِ اليَدِ، ولأنَّه يَدَّعي عليه قَبضَ شَيءٍ وهو مُنكِرٌ والقَولُ قَولُ المُنكِرِ.

قال ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا دفَع إلى الرَّجُلِ مالًا مُضاربةً، ثم اختلَفا، وقد جاء العامِلُ بألفَيْ دِرهَمٍ، فقال رَبُّ المالِ: «كان رأسُ المالِ ألفَيْ دِرهَمٍ»، وقال العامِلُ: «رأسُ المالِ ألفُ دِرهَمٍ، والرِّبحُ ألفُ دِرهَمٍ»، فالقَولُ قَولُ العامِلِ المَدفوعِ إليه المالُ مع يَمينِه، وذلك إذا لَم يَكُنْ لِرَبِّ المالِ بَيِّنةٌ (٢).


(١) سواءٌ كان في المالِ رِبحٌ أو لم يَكنْ عندَ عامَّةِ الفُقهاءِ، وفي قَولٍ ضَعيفٍ لِلشافِعيَّةِ أنَّه لو كان في المالِ رِبحٌ ففِيه وَجهانِ، أحدُهما: أنَّ القَولَ قولُ العاملِ.
والثانِي: أنَّهما يَتحالَفانِ؛ لأنَّهما اختَلفَا فيما يَستحِقانِ من الرِّبحِ، فتَحالَفا كما لو اختَلفَا في قَدرِ الرِّبحِ المَشروطِ، والصَّحيحُ هو الأوَّلُ؛ لأنَّ الاختِلافَ في الرِّبحِ المَشروطِ اختِلافٌ في صِفةِ العَقدِ فتَحالَفا كالمُتبايِعينِ إذا اختَلفَا في قَدرِ الثَّمنِ، وهذا اختِلافٌ فيما قبضَ فكان الظَّاهرُ مع الذي ينكِرُ كالمُتبايِعينِ إذا اختَلفَا في قَبضِ الثَّمنِ، فإنَّ القَولَ قولُ البائعِ.
يُنظر: «المهذب» (١/ ٣٨٩)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٥٠).
(٢) «الإجماع» (٥٣٠)، و «الأوسط» (٥/ ٧١٠)، و «الإشراف» (٦/ ٢١٧)، ويُنظر: «بدائع الصانع» (٦/ ١٠٩)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٧٥)، و «المدونة الكبرى» (١٢/ ١٢٧)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٥٠)، و «البيان» (٧/ ٢٢٣)، و «الإقناع» (٣/ ١٦٨٤) رقم (٣٣٠٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٦٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٧٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٨٤)، و «الديباج» (٢/ ٤٤٢)، و «المغني» (٥/ ٤٥)، و «الإنصاف» (٥/ ٤٥٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦١٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>