ولو دفَع إلى رَجُلَيْن ألفَ دِرهَمٍ مُضارَبةً على أنَّ لِأحَدِهما ثُلثَ الرِّبحِ ولِلآخَرِ مِئةَ دِرهَمٍ فثُلثُ الرِّبحِ لِلمُضارِبِ الذي شُرِط له ثُلثُ الرِّبحِ، وما بَقيَ مِنَ الرِّبحِ لِرَبِّ المالِ، وعليه أجْرُ المِثلِ لِلمُضارِبِ الآخَرِ فيما عَمِلَ؛ لأنَّ المُضاربةَ فيما بينَه وبينَه فاسِدةٌ باشتِراطِه له مِقدارًا مُسمًّى مِنَ المالِ، وهذا المُفسِدُ غَيرُ مُمكِنٍ فيما هو مِنْ صُلبِ العَقدِ بينَه وبينَ الذي شُرِط له ثُلثُ الرِّبحِ فاستحَقَّ هو ثُلثَ الرِّبحِ بالشَّرطِ؛ لِصِحَّةِ العَقدِ بينَهما؛ فإنْ لَم يَعمَلا به حتى أبضَعَ أحَدُهما المالَ مع صاحبِه فعَمِل به أيَّهما كان، فكذلك الجَوابُ؛ لأنَّا قد بَيَّنَّا أنَّ عَملَ أحَدِهما بإذنِ صاحِبِه كعَمَلِهما إذا كان العَقدُ صَحيحًا في حَقِّهما، أو فاسِدًا، فكذلك إذا كان صَحيحًا في حَقِّ أحَدِهما فاسِدًا في حَقِّ الآخَرِ.
والمُضارِبُ الذي شُرِط له مِئةُ دِرهَمٍ أجرُ مِثلِه في العَملِ بنِصفِ المالِ سَواءٌ كان هو العامِلَ أو كان صاحِبُه هو العاملَ؛ لأنَّ عَملَه في النِّصفِ لِصاحِبِه، وعَملَ صاحِبِه في النِّصفِ له، فيَكونُ كعَمَلِه بنَفْسِه.
وقالوا: ولو دفَع إلى رَجلَيْن مالًا مُضاربةً وأمَرَهما بأنْ يَعمَلا في ذلك برأيَيْهما فليس لِواحِدٍ منهما أنْ يَشتريَ ويَبيعَ إلا بأمْرِ صاحِبِه؛ لأنَّه رَضيَ وفَوَّض الأمرَ في العَملِ إلى رأيَيْهما، ورأيُ الواحِدِ لا يَكونُ كرأيَيِ المُثَنَّى.
فباعتبارِ هذه الزِّيادةِ لا يَنفُذُ تَصرُّفُ أحَدِهما وَحدَه، وفي الوَكيلَيْن الجَوابُ كذلك.
ولو دفَع إلى رَجلَيْن ألفَ دِرهَمٍ مُضاربةً فعَمِلا بها ورَبِحا رِبحًا فادَّعى