(٢) «البيان» (٧/ ٢٠٠)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤٢)، وجاء في «الروضة» (٣/ ٧٥٨): وقال النَّوويُّ في «الروضة» قال: فصلٌ فيما يَقعُ في مالِ القِراضِ من زِيادةٍ أو نَقصٍ. أما الزِّيادةُ: فثَمرةُ الشَّجرةِ المُشتَراةِ للقِراضِ ونِتاجُ الدَّابةِ وكَسبُ الرَّقيقِ وولدُ الجارِيةِ ومَهرُها إذا وُطئِت بشُبهةٍ وبَدلُ مَنافعِ الدَّوابِّ والأرضِ وسواءٌ وجَب باستِعمالِها عُدوانٌ أو بإِجارةٍ صدَرت من العاملِ فإنَّ له الإِجارةَ، فإذا رأَى فيها المَصلحةَ أطلَق الإمامُ والغَزاليُّ أن هذه كلَّها مالُ قِراضٍ؛ لأنَّها من فَوائدِه وقال المُتولِّي: إن كان في المَالِ رِبحٌ وملَّكنا العاملُ حصَّتَه بالظُّهورِ فالجوابُ كذلك، فإن لم يكنْ ربِحَ أو لم نُملِّكْه فمن الأصحابِ من قال مالُ قِراضٍ، وقال جُمهورُهم: يفوزُ بها المالكُ؛ لأنَّها ليسَت من فَوائدِ التِّجارةِ ويُشبهُ أن يَكونَ هذا أولَى، فإن جعَلناها مالَ قِراضٍ فالأصحُّ أنها من الرِّبحِ، وقِيل: هي شائِبةٌ في الرِّبحِ ورأسِ المالِ.