في البَيعِ رُخصًا في ثَمنِ الآخَرِ، أو خافَ بتَقديمِ أحَدِهما في الشِّراءِ غُلُوَّ الثَّمنِ في الآخَرِ، ويَكونُ ما اشتَرى مِنَ السِّلعِ بينَهما على القِراضِ.
وهل مَعنى الصَّوابِ أنَّه يَجِبُ أو يُندَبُ؟ قَولانِ، ويَنبَني عليهما لو لَم يَخلِطْ فحَصلَ خُسرٌ فعلى أنَّه يَجِبُ يَضمَنُ العامِلُ الخُسرَ إذا خافَ ولَم يَخلِطْ، وعلى أنَّه يُندَبُ لا يَضمَنُ.
وهذا إذا كان بغَيرِ شَرطٍ؛ فإنْ شرَط عليه بأنْ دفَع إليه ألفَ دينارٍ على أنْ يُضيفَ إليها مِئةً مِنْ مالِه ويَعمَلَ بها ويَكونَ الرِّبحُ بينَهما نِصفَيْن كان فاسِدًا ويُرَدُّ فيه العامِلُ إلى أُجرةِ مِثلِه (١).
وقال الشافِعيَّةُ: لا يَجوزُ لِلمُقارِضِ أنْ يَخلِطَ مالَه بمالِ القِراضِ، وعليه تَمييزُ كلِّ واحِدٍ مِنَ المالَيْن؛ فإنْ خلَطَهما فعلى ضَربَيْن:
أحَدُهما: أنْ يَكونَ بإذنِ رَبِّ المالِ خَلَط مالَه بمالِ المُضارَبةِ فيَجوزَ ويَصيرَ شَريكًا ومُضارِبًا، ومُؤنةُ المالِ مُقسَّطةٌ على قَدْرِ المالَيْن، ونَفقةُ نَفْسِه إنْ قيلَ: إنَّها لا تَجِبُ في مالِ القِراضِ فهو مُختَصٌّ بها، وإنْ قيلَ: إنَّها تَجِبُ في مالِ القِراضِ فهي مُقسَّطةٌ على قَدْرِ المالَيْن بالحِصَصِ.
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٩٠)، و «البيان والتحصيل» (١٢/ ٤١٤، ٤١٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢١٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥١٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٢٠).