للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافِعيَّةُ: لا يَتصدَّقُ العامِلُ مِنْ مالِ القِراضِ ولو بكِسرةٍ؛ لأنَّ العَقدَ لَم يَتناوَلْه (١).

وقال الحَنابِلةُ في المَذهبِ: لا يَهَبُ المُضارِبُ مِنْ مالِ المُضارَبةِ إلا بإذنِ رَبِّ المالِ، ونقَل حَنبَلٌ عن الإمامِ أحمدَ أنَّ له أنْ يَتبرَّعَ ببَعضِ الثَّمنِ لِمَصلَحةٍ.

ولا يَجوزُ له أنْ يُقرِضَ مِنْ مالِ المُضارَبةِ وظاهِرُه ولو برَهنٍ.

ولا يَجوزُ له أنْ يُحابيَ في بَيعٍ أو شِراءٍ لِمُنافاتِه مَقصودَ الشَّركةِ، وهو طَلَب الرِّبحِ.

ولا يأخُذُ بمالِ المُضارَبةِ سَفتَجةً بأنْ يَدفعَ المُضارِبُ مِنْ مالِ المُضارَبةِ إلى إنسانٍ، ويأخُذُ منه -أي: المَدفوعِ إليه- كِتابًا إلى وَكيلٍ ببَلدٍ آخَرَ يَستَوفي منه ما أخَذَه منه مُوكِّلُه أو يُعطيها -أي: السَّفتَجةَ- بأنْ يَشتريَ المُضارِبُ عَرضًا لِلمُضاربةِ، ويُعطيَ بثَمنِه كِتابًا إلى وَكيلِه -أي: المُشتَري- ببَلدٍ آخَرَ لِيَستَوفيَ البائِعُ منه -أي: الثَّمنِ-؛ لأنَّ فيه خَطرًا لَم يُؤذَنْ فيه (٢).

وقال ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ : ولا يَهَبُ المُقارِضُ شَيئًا مِنْ مالِ القِراضِ، ولا يُعطي منه سائِلًا، ولا يُكافِئُ أحَدًا.

فإنْ خالَط غَيرَه في أكلٍ، وجعَل حِصَّتَه ولَم يَتفضَّلْ عليهم فلا بأسَ به؛


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٥٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٤).
(٢) «المغني» (٥/ ١٥)، و «المبدع» (٥/ ٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>