للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيلَ: تَوكيلٌ على تَجْرٍ بنَقدٍ مَضروبٍ مُسلَمٍ مِنْ رَبِّه لِلعامِلِ بجُزءٍ شائِعٍ مِنْ رِبحِه، أي: مِنْ رِبحِ ذلك المالِ، فلا يَجوزُ أنْ يَعملَ بجُزءٍ مِنْ رِبحِ غَيرِه (١).

وقيلَ: تَمكينُ مالٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ به بجُزءٍ مِنْ رِبحِه لا بلَفظِ إجارةٍ (٢).

وقال الشافِعيَّةُ: أنْ يَدفعَ المالِكُ إلى العامِلِ مالًا لِيَتَّجِرَ العامِلُ فيه بالتِّجارةِ، ويَكونَ الرِّبحُ مُشتركًا بينَهما على حَسَبِ الشَّرطِ مِنْ مُساواةٍ أو مُفاضَلةٍ.

فخرَج ب: «يَدفعَ»: عَدمُ صِحَّةِ القِراضِ على مَنفعةٍ، كسُكنى الدارِ، وعَدمِ صِحَّتِه على دَينٍ، سَواءٌ كان على العامِلِ أو غَيرِه (٣).

وقال الحَنابِلةُ: المُضاربةُ هي دَفعُ مالٍ أو ما في مَعناه -أي: مَعنى الدَّفعِ، كوَديعةٍ وعاريَّةٍ وغَصبٍ، إذا قال رَبُّها لِمَنْ هي تَحتَ يَدِه: «ضارِبْ بها على كذا» - مُعيَّنٍ مَعلومٍ قَدْرُه لِمَنْ يَتَّجِرُ فيه -واحِدًا أو أكثَرَ- بجُزءٍ مَعلومٍ مِنْ رِبحِه له، أو شُرِط الجُزءُ لِلعاملِ ولِأجنبيٍّ -ولو كان والِدًا أو وَلَدًا- مع عَملٍ مِنَ الأجنبيِّ بأنْ يَقولَ: «اعمَلْ في هذا المالِ بثُلثِ الرِّبحِ لكَ، ولِزَيدٍ على أنْ يَعملَ معك»؛ لأنَّه في قُوَّةِ قَولِه: «اعمَلا في هذا المالِ بالثُّلثِ» (٤).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٨٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٠٤)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٠٣)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٣٣٩).
(٢) «المختصر الفقهي شرح حدود ابن عرفة» (١١/ ٣٤٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٠٩).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٣٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٤١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٥٩).
(٤) «كشاف القناع» (٣/ ٥٩٤، ٥٩٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦٣، ٥٦٤)، و «الروض المربع» (٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>