للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينَهما على قَدْرِ مِلكَيْهما؛ فإنْ شرَط مُناصَفةَ المُشتَرى بَينَهما أو مُثالَثتَه فالرِّبحُ كذلك، أي: يَكونُ بينَهما مُناصَفةً في صُورةِ مُناصَفةِ المُشتَرى، ومُثالَثةً في صُورةِ مُثالَثةِ المُشتَرى.

فإنْ شرَط الفَضلَ في الرِّبحِ بأنْ تَكونَ حِصَّةُ رِبحِ أحَدِهما زائِدةً على قَدْرِ مِلكِه فهذا الشَّرطُ باطِلٌ؛ فإنَّ الرِّبحَ يَكونُ على قَدْرِ المِلكِ في المُشتَرى، فكان الزائِدُ عليه رِبحِ ما لَم يُضمَنْ، وهو غَيرُ جائِزٍ، وإنَّما جازَ في العِنانِ ذلك باعتِبارِ جَوازِ زيادةِ العَملِ مِنْ أحَدِهما، وهذا الاعتِبارُ إنَّما يَجوزُ إذا كان المالُ مَعلومًا، كما في المُضاربةِ والعِنانِ، وهنا ليس كذلك.

ولأنَّ هذه شَركةٌ مُنعقِدةٌ على الضَّمانِ، ولأنَّ الضَّمانَ يُستحَقُّ به الرِّبحُ بمِقدارِ ما ضمِن كلُّ واحِدٍ منهما بالعَقدِ؛ فإنْ شرَط له أكثَرَ مِنْ نَصيبِه لَم يَجُزْ؛ لأنَّه رِبحٌ شُرِط له مِنْ غَيرِ مالٍ ولا عَملٍ فلا يَجوزُ، ولأنَّ استِحقاقَ الرِّبحِ في شَركةِ الوُجوهِ بالضَّمانِ، ولأنَّ الضَّمانَ على قَدْرِ المِلكِ في المُشتَرى، فكان الرِّبحُ الزائِدُ عليه رِبحَ ما لَم يُضمَنْ، فلا يَصحُّ اشتِراطُه، كما تَقدَّم.

فإنْ أرادَ التَّفاوُتَ في الرِّبحِ يَنبَغي أنْ يَشترطَ التَّفاوُتَ في مِلكِ المُشتَري بأنْ يَكونَ لِأحدِهما الثُّلثُ ولِلآخَرِ الثُّلثانِ حتى يَكونَ لكلِّ واحِدٍ منهما الرِّبحُ بقَدْرِ مِلكِه.

وقال القاضي : الرِّبحُ بينَهما على قَدْرِ مِلكَيْهما في المُشتَرى؛ لأنَّ الرِّبحَ يَستحِقُّ الضَّمانَ، إذِ الشَّركةُ وقَعت عليه خاصَّةً، إذْ لا مالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>