للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَضمنُ بالتَّعدِّي، وهذا حُكمُ الأماناتِ، فلو قال: «لا تُجاوِزْ خُوارِزمَ»، فجاوَزَها، ضمِنَ حِصَّةَ شَريكِه.

وكذا يَضمنُ إذا مات مُجهِلًا نَصيبَ صاحبِه، إذا كان مالُ الشَّركةِ ديونًا على الناسِ؛ فإنَّه يَضمنُ، كما يَضمنُ لو مات مُجهِلًا عَينَ مالِ الشَّركةِ الذي في يَدِه، وكذا بَقيَّةُ الأماناتِ؛ إلا إذا كان يَعلمُ أنَّ وارثَه يَعلمُ ذلك، فلا يَضمنُ (١).

وقال المالِكيَّةُ: الشَّريكُ أمينٌ في مالِ الشَّركةِ؛ فإذا كان بيَدِ أحَدِهما شَيءٌ مِنْ مالِ الشَّركةِ، فقال: «تَلِف ما بيَدي كُلًّا أو بَعضًا، أو خَسِرت فيه»، فإنَّه يُصدَّقُ بيَمينٍ إنِ اتُّهِم ولو كان غَيرَ مُتَّهمٍ في الأمرِ نَفْسِه، ما لَم تَقُمْ عليه تُهمةٌ، كدَعوى التَّلفِ، وهو في رُفقةٍ لا يَخفى ذلك فيها، فيُسألُ أهلُ الرُّفقةِ، فلَم يَعلمْ ذلك أحَدٌ منهم، أو يَدَّعي الخَسارةَ في سِلعةٍ لَم يُعلمْ ذلك فيها؛ لِشُهرةِ سِعرِها، ونَحوِ ذلك، وكذلك يُقبلُ قَولُ أحَدِ الشَّريكَيْن إذا اشتَرى شَيئًا يُناسِبُه مِنَ المأكلِ والمَشربِ والمَلبسِ أنَّه اشتَراه لِنَفْسِه، وأمَّا إذا اشتَرى عُروضًا أو عَقارًا أو حَيوانًا، وقالَ: اشتَريتُه لِنَفْسي؛ فإنَّه لا يُصدَّقُ في ذلك، ولِشَريكِه الدُّخولُ فيه معه.

والقَولُ لِمُدَّعي أخذٍ لَائِقٌ له، وهو خاصٌّ بالمأكولِ ونَحوِه، كما مَرَّ (٢).


(١) «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣١٩، ٣٢٠)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٢/ ١٠٥)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٥٥٦).
(٢) «الشرح الكبير» (٥/ ١٤، ١٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٤٦، ٢٤٧)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>