للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَضمنُ الشَّريكُ إلا إذا تَعدَّى أو فرَّط، والتَّعدي هو فِعلُ ما لا يَجوزُ له فِعلُه، وقد سبَق بَيانُه، فكلُّ ما لا يَجوزُ لِلشَّريكِ فِعلُه ففعَله ضَمِن حِصَّةَ شَريكِه.

والتَّفريطُ هو تَركُ ما يَنبَغي فِعلُه؛ فإذا فرَّط ضمِن حِصَّةَ شَريكِه.

وبِناءً على أنَّ الشَّريكَ أمينٌ يُقبلُ قَولُه بلا بَيِّنةٍ في رَدِّ نَصيبِ الشَّريكِ، وفي الخُسرانِ، وفي التَّلفِ إنِ ادَّعاه بلا سَببٍ أو بسَببٍ خَفيٍّ كالسَّرقةِ؛ لأنَّه يَتعذَّرُ عليه إقامةُ البَيِّنةِ.

فإنِ ادَّعى التَّلفَ بسَببٍ ظاهِرٍ -كحَريقٍ- لَم يُقبلْ قَولُه عندَ الشافِعيَّةِ حتى يُقيمَ البَيِّنةَ على السَّببِ الظاهِرِ؛ لأنَّه يُمكِنُه إقامةُ البَيِّنةِ عليه؛ فإنْ شَهِدتِ البَيِّنةُ بالسَّببِ وبهَلاكِ المالِ فيه فلا كَلامَ، وإنْ شهِدت البَيِّنةُ بالسَّببِ ولَم تَذكرْ هَلاكَ المالِ؛ فالقَولُ قَولُ الشَّريكِ مع يَمينِه: أنَّه هلَك بذلك.

ولو ادَّعى أحَدُهما خِيانةَ صاحبِه لَم يُسمعْ حتى يُبيِّنَ قَدْرَ ما خانَ به، فإذا بيَّن فالقَولُ قَولُ المُنكرِ مع يَمينِه (١).

وقال الحَنفيَّةُ: الشَّريكُ أمينٌ في المالِ فيُقبلُ قَولُه بيَمينِه في مِقدارِ الرِّبحِ والخُسرانِ والضَّياعِ والدَّفعِ لِشَريكِه، ولو ادَّعاه بعدَ مَوتِه.


(١) «المهذب» (١/ ٣٤٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٨٣)، و «البيان» (٦/ ٣٨٠)، «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ١٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٧، ١٨)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٩٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٣)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ٣٤٨)، و «درر الحكام» (٢/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>