للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقَولِه تَعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي: إذا اغتسَلنَ، ووَجهُ الدِّلالةِ من الآيةِ أنَّه يَلزمُها تَمكينُ الزَّوجِ من الوَطءِ، ولا يَجوزُ ذلك إلا بالغُسلِ، وما لا يَتمُّ الواجِبُ إلا به فهو واجِبٌ.

وعن عائِشةَ أنَّ أَسماءَ سألَت النَّبيَّ عن غُسلِ المَحيضِ فقالَ: «تَأخذُ إِحداكُنَّ ماءَها وسِدرتَها فتَطَّهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهورَ ثم تَصبُّ على رأسِها فتَدلُكُه دَلكًا شَديدًا حتى تَبلغَ شُؤونَ رأسِها، ثم تَصبُّ عليها الماءَ ثم تَأخذُ فِرصةً مُمسَّكةً فتَطَّهرُ بها، فقالَت أَسماءُ: وكيف تَطَّهرُ بها؟ فقالَ: سُبحانَ اللهِ، تَطهَّرينَ بها، فقالَت عائِشةُ كأنَّها تُخفي ذلك: تَتَّبِعين أثَرَ الدَّمِ، وسألَتْه عن غُسلِ الجَنابةِ فقالَ: تأخُذُ ماءً فتَطَّهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهورَ أو تَبلغُ الطُّهورَ ثم تَصبُّ على رأسِها فتَدلُكُه حتى تَبلغَ شُؤونَ رَأسِها ثم تُفيضُ عليها الماءَ، فقالَت عائِشةُ: نِعْمَ النِّساءُ نِساءُ الأَنصارِ لم يَكنْ يَمنَعُهنَّ الحَياءُ أنْ يَتفَقَّهنَ في الدِّينِ» (١).

ولقَولِ النَّبيِّ لفاطِمةَ بِنتِ أبي حُبَيشٍ: «إذا أقبَلَت الحَيضةُ فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي» (٢)، وفي رِوايةٍ عن عائِشةَ : «أنَّ فاطِمةَ بِنتَ أبي حُبيشٍ كانَت تُستَحاضُ فسألَت النَّبيَّ


(١) رواه مسلم (٣٣٢).
(٢) رواه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>