للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوى الحَسَنُ عن أبي حَنيفةَ أنَّه لا يَجوزُ له ذلك؛ لأنَّه يُوجِبُ لِلشَّريكِ الثالِثِ حَقًّا في مالِ شَريكِه، وذلك لا يَجوزُ إلا بإذنِه.

هذا إذا شارَك رَجلًا شَركةَ عِنانٍ، فأمَّا إذا فاوَض جازَ عليه وعلى شَريكِه، ذكَره مُحمدٌ في الأصلِ.

وقال أبو يُوسُفَ : لا يَجوزُ، وكذا في رِوايةِ الحَسَنِ عن أبي حَنيفةَ.

ووَجهُ قَولِ مُحمدٍ أنَّ عَقدَ المُفاوَضةِ عامٌّ فيَصيرُ تَصرُّفُ كلِّ واحِدٍ منهما كتَصرُّفِ الآخَرِ.

ولِأبي يُوسُفَ أنَّ المُفاوَضةَ شَركةٌ مِثلُ المُفاوضةِ، والشَّيءُ لا يَستتبِعُ مِثلَه (١).

قال المالِكيَّةُ: يَجوزُ لِأحَدِ شَريكَيِ المُفاوَضةِ والعِنانِ أنْ يُشارِكَ شَخصًا أجنَبيًّا في شَيءٍ مُعيَّنٍ مِنْ مالِ الشَّركةِ بغَيرِ إذنِ شَريكِه، والمُرادُ بالمُعيَّنِ أنْ يُشارِكَ ببَعضِ مالِ الشَّركةِ بحيث لا تَجولُ يَدُ مَنْ يُشارِكُه في مالِ الشَّركةِ، ولو شارَك في ذلك البَعضِ مُفاوَضةً (٢).

وذهَب الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه ليس لِلشَّريكِ أنْ يُشارِكَ مِنْ مالِ الشَّركةِ بغَيرِ إذنِ شَريكِه؛ لِإثباتِه في المالِ حُقوقًا، واستِحقاقُ رِبحِه لِغَيرِه (٣).


(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٦٩، ٧٤)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٣٣).
(٢) «الشرح الكبير» (٥/ ٩)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٤٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٤٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٤٧).
(٣) «النجم الوهاج» (٥/ ١٥)، و «الديباج» (٢/ ٢٩٩)، و «المغني» (٥/ ١٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>