للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعملَ فالشَّريكُ أوْلَى، وله أنْ يأخُذَ مالًا مُضاربةً ويَكونَ رِبحُه له خاصَّةً، لأنَّ المُضارِبَ يَستحِقُّ الرِّبحَ بعَملِه فيَختصُّ به كما لو آجَرَ نَفْسَه (١).

قال المالِكيَّةُ: يَجوزُ لِأحدِ شَريكَيِ المُفاوَضةِ والعِنانِ أنْ يُبضِعَ المالَ دونَ إذنِ الآخَرِ بأنْ يَدفعَ مالًا لِمَنْ يَشتَري به بِضاعةً مِنْ بَلدِ كذا، كان بأُجرةٍ أو لا، لكنْ إنْ كان بأجْرٍ يُسمَّى بِضاعةً بأجْرٍ.

وكذلك يَجوزُ له المُقارضةُ، أي: يَدفعُ مالًا مِنْ مالِ الشَّركةِ قِراضًا لِشَخصٍ يَعملُ فيه بجُزءٍ مِنْ رِبحِه مَعلومٍ، وقيَّد اللَّخميُّ كُلًّا منهما بما إذا كان المالُ واسِعًا يَحتاجُ فيه إلى مِثلِ ذلك (٢).

مَلحوظةٌ: أشكَلَ النَّقلُ عندَ المالِكيَّةِ هل هذه الأُمورُ التي تُجيزُ لِلشَّريكِ المُفاوضةَ جائِزةٌ أيضًا لِشَريكِ العِنانِ أو لا؟

نقَل الدَّرديرُ في «الشَّرحِ الكَبيرِ»: وله -أي: لِأحدِ المُتفاوِضَيْن أنْ يَتبرَّعَ بشَيءٍ مِنْ مالِ الشَّركةِ إنِ استألَفَ به لِلتِّجارةِ، وهذا وما بعدَه يَجري في شَركةِ العِنانِ أيضًا (٣)، ثم ذكَر ما يَجوزُ بعدَ ذلك لِأحدِ الشَّريكَيْن فِعلُه دونَ إذنِ الآخَرِ.


(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٦٨، ٦٩)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ١٨٣، ١٨٤)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٣٢)، و «الهداية» (٣/ ٩)، و «العناية» (٨/ ٢٨٩)، و «مجمع الضمانات» (٢/ ٦٣٩)، و «اللباب» (١/ ٥٣٢)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٨٢).
(٢) «المدونة» (١٣/ ٧٥)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٩)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٤٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٤٣)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٦٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٤٧)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٢١).
(٣) «الشرح الكبير» (٥/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>