ويَكونُ ما اشتَرى بالسالِم بينَهما على ما دخَلا عليه مِنْ مُناصَفةٍ أو غَيرِها، وعلى المالِ التالِفِ ثَمنُ ما يَخُصُّه مِنَ الشَّركةِ نِصفًا أو أقَلَّ أو أكثَرَ، أي: فإذا اشتَرى بالسالِمِ سِلعةً بمِئةٍ فعلى الذي تلِف مالُه نِصفُ المِئةِ، حيث كانت الشَّركةُ على المُناصَفةِ.
ولا فَرقَ في الخَلطِ بينَ كَونِه حِسًّا، بألَّا يَتميَّزَ مالُ أحدِهما مِنَ الآخَرِ، أو حُكمًا بأنْ جعَلا مَجموعَ المالَيْن ببَيتٍ واحِدٍ، وجعَلا عليه قُفلَيْن بيَدِ كلٍّ منهما مِفتاحُ الآخَرِ، أو جعَل كلٌّ منهما ذَهبَه في صُرَّةٍ وجعَلاهما تحتَ يَدِ أحَدِهما أو في تابوتِه أو خُرجِه (١).
وفي «المُدوَّنةِ» في الشَّركةِ بالمالَيْن يَضيعُ أحَدُ المالَيْن.
قُلتُ: أرأيتَ إنِ اشتَرَك رَجلانِ، مِنْ عندِ كلِّ واحِدٍ منهما ألفُ دِرهَمٍ، فأخرَج كلُّ واحِدٍ منهما ألْفَه فصَرَّها، وجعَل كلُّ واحِدٍ منهما ألْفَه عندَه، ولَم يَخلِطاهما حتى ضاعَ أحد الألفَيْن؟
قال: سُئلَ مالِكٌ عنها فقال: إذا كان في يَدِ كلِّ واحِدٍ منهما دَراهِمُه ولَم يَخلِطاها، فضاعَ منها شَيءٌ، فهو مِنْ عندِ صاحبِه الذي ضاعَ منه، لأنَّ هذَيْن لَم يَخلِطا المالَ الذي اشتَركا به.
قال مالِكٌ: فلَو كانا قد صَرَّا كلَّ ألْفٍ في خِرقةٍ على حِدةٍ، ثم جَمعاهما
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦، ٧)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٤١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٣٩، ٢٤١)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٦١، ٦٢)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٤٣، ١٤٤)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣٥١)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٧/ ٤٩١).