للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتَراه، فلا يَتغيَّرُ حُكمُ الشَّركةِ بهَلاكِ مالِ الآخَرِ بَعدَ ذلك (١).

وقال الشافِعيَّةُ: إذا تَلِف أحدُ المالَيْن قبلَ الخَلطِ وقبلَ التَّصرُّفِ تَلِف على صاحبِه فَقطْ، وتَعذَّر إثباتُ الشَّركةِ في البَقيَّةِ (٢).

وقال الحَنابِلةُ: إنْ تَلِف أحدُ المالَيْن أو بَعضُه ولو قبلَ الخَلطِ فالتالِفُ مِنْ ضَمانِهما معًا؛ لأنَّ الشَّركةَ اقتَضتْ ثُبوتَ المِلكِ لكلِّ واحِدٍ منهما في نِصفِ مالِ صاحِبِه، فيَكونُ تَلفُه منها وزيادَتُه لها.

فالوَضيعةُ -ولو في أحَدِ المالَيْن قبلَ الخَلطِ- عليهما على قَدْرِ المالِ بالحِسابِ؛ لأنَّها عِبارةٌ عن نُقصانِ رأسِ المالِ، وهو مُختَصٌّ بالقَدْرِ؛ فيَكونُ النَّقصُ منه دونَ غَيرِه، وسَواءٌ كانت الوَضيعةُ لِتَلفٍ أو نُقصانٍ في الثَّمنِ أو غَيرِ ذلك (٣).

وقال المالِكيَّةُ في المَشهورِ: ما تلِف مِنْ مالِ الشَّركةِ قبلَ الخَلطِ فمِن رَبِّه دونَ صاحبِه، إنْ كان مالُ الشَّركةِ مِثلِيًّا، كعَينٍ، وإلا بأنْ حصَل التَّلفُ بَعدَ الخَلطِ، أو كان المالُ عَرضًا فمِنهما الضَّمانُ معًا، ولا يَختَصُّ برَبِّ المالِ، ثم إذا تَلِف شَيءٌ قبلَ الخَلطِ -وقُلنا: ضَمانُه مِنْ رَبِّه فَقطْ- فالشَّركةُ لَم تَنفسِخْ؛ لأنَّها لَازمةٌ بالعَقدِ.


(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٦٠)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ١٧٩، ١٨٠)، و «الهداية» (٣/ ٨)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٣١)، و «مجمع الضمانات» (٦٤٠)، و «الهندية» (٢/ ٣٢٠).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٧٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٦)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٨)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٤)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٥٤).
(٣) «المغني» (٥/ ١٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>