(٢) «الحاوي الكبير» (٦/ ٤٧٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٧) و «نهاية المحتاج» (٥/ ٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٤)، وقال العمرانيُّ في «البيان» (٦/ ٣٦٤): فإن كان لكلِّ واحدٍ منهما عبدٌ يساوِي مئة، وأرادَا الشَّركةَ باع أحدُهما نِصفَ عبدِه بنِصفِ عبدِ صاحبِه، ثم يتَقاصانِ، ويأذنُ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه في التَّصرفِ، وإن كانت قيمةُ أحدِهما مِئتينِ، وقيمةُ الآخرِ مئةٌ باع من قِيمةِ عبدِه مِئتينِ ثُلث عبدِه بثُلثي عبدِ الآخرِ، وإن شاآ .. باع كلُّ واحدٍ منهما من صاحبِه بعضَ عرضِه بثَمنٍ في ذمَّتِه، ثم تَقاصَّا، وإن شاآ .. اشتَريا عرضًا من رجلٍ بثَمنٍ في ذمَّتِهما، ثم دفَعا عرضَيهما عمَّا في ذمَّتِهما.