للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقَلِّ أربَعةَ أخماسِ عَرضِه بخُمُسِ عَرضِ الآخَرِ، فيَصيرُ المَتاعُ كلُّه أخماسًا، ويَكونُ الرِّبحُ بينَهما على قَدْرِ رأسِ مالَيْهما، والحاجةُ إلى العَقدِ بعدَ شَركةِ المِلكِ لِيَثبُتَ تَوكيلُ كلِّ واحِدٍ منهما لِصاحبِه ببَيعِ نَصيبِه.

أمَّا لو كان مِنْ أحَدِهما دَراهِمُ ومِنَ الآخَرِ عُروضٌ، فالحيلةُ في جَوازِه أنْ يَبيعَ صاحِبُ العُروضِ نِصفَ عَرضِه بنِصفِ دراهِمِ صاحِبِه ويَتقابَضا ويَخلِطا جَميعًا حتى تَصيرَ الدَّراهمُ بينَهما والعُروضُ بينَهما ثم يَعقِدا عليهما عَقدَ الشَّركةِ فيَجوزَ (١).

وذكَر الشافِعيَّةُ حيلتانِ لِجَوازِ الشَّركةِ في العُروضِ:

الأُولى وهي لِلمُزنيِّ: فهو أنْ يَبيعَ كلُّ واحِدٍ منهما نِصفَ عَرضِه بنِصفِ عَرضِ صاحبِه ويَتقابَضاه فيَصيرَ كلُّ واحِدٍ مِنَ العَرضَيْن شَركةً بينَهما نِصفَيْن، ثم يأذَنَ كلُّ واحِدٍ منهما لِصاحبِه في التِّجارةِ، فهذه طَريقةُ صِحَّةِ الشَّركةِ في العُروضِ إذا لَم يَتبايَعا على شَرطِ الشَّركةِ.

والأخرى وهي لِلبَصريِّين: فهو أنْ يَشتريَ كلُّ واحِدٍ منهما نِصفَ عَرضِ صاحبِه بثَمنٍ في ذِمَّتِه ثم يَتقابَضا الثَّمنَ أو يَتبادَلاه، فيَصيرَ كلُّ واحدٍ مِنَ العَرضَيْن شَركةً بينَهما نِصفَيْن (٢).


(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٥٩)، و «الهداية شرح البداية» (٣/ ٧)، و «العناية» (٨/ ٢٦٩، ٢٧٢)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٣١٧)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٢٧، ٤٢٨)، و «البحر الرائق» (٥/ ١٨٧)، وابن عابدين (٤/ ٣١٠).
(٢) «الحاوي الكبير» (٦/ ٤٧٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٧) و «نهاية المحتاج» (٥/ ٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٤)، وقال العمرانيُّ في «البيان» (٦/ ٣٦٤): فإن كان لكلِّ واحدٍ منهما عبدٌ يساوِي مئة، وأرادَا الشَّركةَ باع أحدُهما نِصفَ عبدِه بنِصفِ عبدِ صاحبِه، ثم يتَقاصانِ، ويأذنُ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه في التَّصرفِ، وإن كانت قيمةُ أحدِهما مِئتينِ، وقيمةُ الآخرِ مئةٌ باع من قِيمةِ عبدِه مِئتينِ ثُلث عبدِه بثُلثي عبدِ الآخرِ، وإن شاآ .. باع كلُّ واحدٍ منهما من صاحبِه بعضَ عرضِه بثَمنٍ في ذمَّتِه، ثم تَقاصَّا، وإن شاآ .. اشتَريا عرضًا من رجلٍ بثَمنٍ في ذمَّتِهما، ثم دفَعا عرضَيهما عمَّا في ذمَّتِهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>