للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنَ الإتيانِ برُكنِه، وهو الإيجابُ والقَبولُ؛ بأنْ يَقولَ: شارَكتُك في بَزٍّ أو نَحوِه أو في عُمومِ التِّجاراتِ.

وشَرطُها: أنْ تَكونَ فيما يَقبلُ الوَكالةَ؛ لِيَكونَ كلُّ واحِدٍ منهما في الشِّراءِ أصيلًا في نَصيبِه، ووَكيلًا عن صاحبِه في النِّصفِ الآخَرِ، فيَكونَ المُشتَرَى مُشترَكًا بينَهما، ويَكونَ الكَسبُ كذلك بحَسَبِ الشَّركةِ، فلا تَجوزُ الشَّركةُ في الاحتِطابِ والاحتِشاشِ ونَحوِهما مِنَ المُباحاتِ، لأنَّ التَّوكيلَ لا يَصحُّ فيها، بل ما يَكتسِبُه يَكونُ له خاصةً (١).


(١) «الهداية» (٣/ ٣، ٧)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٢١، ٤٢٨)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٣١٣)، و «اللباب» (١/ ٥٢٧)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ١٥٤)، و «درر الحكام» (٧/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>