عندَه والمُودِعِ إذا وضَع يَدَ الأجنَبيِّ ضمِنَ بتَعدِّيه؛ فإنْ قيلَ: يَلزمُ عَدمُ صِحَّةِ البَيعِ لِعَدمِ قُدرتِه على التَّسليمِ شَرعًا قُلنا: إنْ كان شَريكُه حاضرًا سلَّمَ المَبيعَ له وتَقعُ الحُكومةُ بينَه وبينَ المُشتَري، أو كان غائبًا رفَع أمرَه إلى الحاكِمِ يأذنُ له في البَيعِ ممَّن شأنُ الحاكِمِ وَضعُ مالِ الغائبِ تَحتَ يَدِه، ويَصحُّ البَيعُ ولَم أرَ في ذلك نَقلًا غَيرَ أنَّه مُقتَضى القَواعِدِ (١).
القِسمُ الثاني مِنَ الشَّركةِ: شَركةُ العُقودِ، وهي التي سبَق تَعريفُها مِنْ قَبلُ، وهي الاجتِماعُ في تَصرُّفٍ، وهي التي تَحصُلُ بالاختيارِ لِقَصدِ التَّصرُّفِ وتَحصيلِ الأرباحِ، وهي المَقصودةُ في هذا البابِ.
وشَركةُ العُقودِ أربَعةُ أنواعٍ، وهي:
١ - شَركةُ العِنانِ.
٢ - شَركةُ الصَّنائِعِ أو الأبدانِ.
٣ - شَركة الوُجوهِ.
٤ - شَركةُ المُفاوَضةِ.
(١) «الذخيرة» (٨/ ٦٦)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٢٥٥، ٢٥٦).