للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الحَنفيَّةُ: شَركةُ الأملاكِ هذه نَوعانِ:

نَوعٌ يَثبُتُ بفِعلِ الشَّريكَيْن، ونَوعٌ يَثبُتُ بغَيرِ فِعلِهما.

أمَّا الذي يَثبُتُ بفِعلِهما: فنَحوُ أنْ يَشتَريا شَيئًا أو يُوهَبَ لهما أو يُوصى لَهما أو يُتصدَّقَ عليهما فيَقبَلا، فيَصيرَ المُشتَري والمَوهوبُ والمُوصى به والمُتصدَّقُ به مُشتَركًا بينَهما شَركةَ مِلكٍ.

وحُكمُ هذا النَّوعِ أنَّه يَجوزُ لِأحدِهما بَيعُ نَصيبِه مِنْ غَيرِ إذنِ شَريكِه؛ لأنَّ مِلكَ كلِّ واحِدٍ منهما قائِمٌ في نَصيبِه مِنْ كلِّ وَجهٍ.

وأمَّا الذي يَثبُتُ بغَيرِ فِعلِهما: فالميراثُ، بأنْ وَرِثا شَيئًا، فيَكونَ المَوروثُ مُشترَكًا بينَهما شَركةَ مِلكٍ.

وحُكمُ هذا النَّوعِ أنَّه لا يَجوزُ لِأحدِهما أنْ يَتصرَّف في نَصيبِ الآخَرِ لغَيرِ الشَّريكِ إلا بإذنِه لِعَدمِ تَضمُّنِها الوَكالةَ، وكلُّ واحِدٍ منهما في نَصيبِ صاحِبِه كالأجنَبيِّ، لأنَّ تَصرُّفَ الإنسانِ في مالِ غَيرِه لا يَجوزُ إلا بإذنٍ أو وِلايةٍ (١).

وقال القَرافيُّ المالِكيُّ : إذا كانا شَريكَيْن في حَيوانٍ مَثلًا بمِيراثٍ أو غَيرِه، لا يَجوزُ له أنْ يَتصرَّفَ فيه إلا بإذنِ شَريكِه، فلو باع نَصيبَه وسلَّمَ الجَميعَ لِلمُشتَري بغَيرِ إذنِ شَريكِه فمُقتَضى القَواعِدِ أنَّ الشَّريكَ يَضمَنُ وبه أفتَى شُيوخُنا والشافِعيَّةُ؛ لأنَّ أحسَن أحوالِه أنْ يَكونَ في الأمانةِ كالمُودَعِ


(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٢٠)، و «الاختيار» (٣/ ١٤)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٣١٣)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٥٤٣)، و «اللباب» (١/ ٥٢٣)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>