ب- المَسحُ على الجَبيرةِ مُؤقَّتٌ بالبُرءِ لا بالأيامِ، والمَسحُ على الخُفِّ مُؤقَّتٌ عندَ الجُمهورِ -خِلافًا للمالِكيةِ كما سبَقَ- بيَومٍ ولَيلةٍ للمُقيمِ وثَلاثةِ أيامٍ ولَياليها للمُسافرِ.
ج- يُمسحُ على الجَبيرةِ في الطَّهارةِ الكُبرى والطَّهارةِ الصُّغرى: لأنَّ الضَّررَ يَلحقُ بنَزعِها بخِلافِ الخُفِّ؛ فإنَّه يَجبُ نَزعُه في الطَّهارةِ الكُبرى.
د- يُجمعُ في الجَبيرةِ بينَ مَسحٍ على جَبيرةِ رِجلٍ أو يَدٍ وغَسلِ الأُخرى بخِلافِ المَسحِ على الخُفِّ.
هـ- يَجبُ استِيعابُ الجَبيرةِ بالمَسحِ عندَ المالِكيةِ والحَنابِلةِ وهو الأصَحُّ عندَ الشافِعيةِ وهو مُقابِلُ الأصَحِّ عندَ الحَنفيةِ كما سبَقَ بخِلافِ الخُفِّ كما سبَقَ فلا يُشترطُ فيه استِيعابُ المَسحِ.
و- لا يُشترطُ تَقدُّمُ الطَّهارةِ على وَضعِ الجَبيرةِ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ في قَولٍ بخِلافِ الخُفِّ؛ فإنَّه يُشترطُ لُبسُه على طَهارةٍ اتِّفاقًا.
ز- يَنتقضُ المَسحُ على الجَبيرةِ بسُقوطِها أو نَزعِها عن بُرءٍ باتِّفاقٍ، وكذلك سُقوطُها لا عن بُرءٍ عندَ الجُمهورِ غيرِ الحَنفيةِ، أمَّا الخُفُّ فيَبطلُ المَسحُ عليه مُطلقًا.
ح- لو كان على عُضوَيه جَبيرَتان فرفَعَ إحداهُما لا يَلزمُه رَفعُ الأُخرى بخِلافِ الخُفَّينِ؛ لأنَّ لُبسَهما جَميعًا شَرطٌ بخِلافِ الجَبيرَتينِ.
ط- يُتركُ المَسحُ على الجَبيرةِ إنْ ضَرَّ بخِلافِ الخُفِّ فيَجوزُ المَسحُ عليه في جَميعِ الأَحوالِ.