للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على صاحِبي الذي لي عليه الأصلُ؟ قال: تَرجعُ عليه بألْفِ دينارٍ دِمشقيَّةٍ؛ لأنَّك كذلك أدَّيتَ (١).

وقال الإمامُ ابنُ الهُمامِ : لو كان الدَّينُ جِيادًا فأدَّى زُيوفًا رجَع بالزُّيوفِ، ولو كان زُيوفًا فأدَّى جِيادًا رجَع بالزُّيوفِ أيضًا.

ثم قال: وإذا وهَب الطالِبُ الدَّينَ لِلكَفيلِ أو تَصدَّق به عليه فإنَّه يَملِكُه ويُطالِبُ به المَكفولَ بعَينِه (٢).

وخالَف كَلامَ ابنِ الهُمامِ هذا الإمامُ الكاسانيُّ حيث قال: إنَّ الكَفيلَ يَرجعُ بما كفَل، لا بما أداه، حتى لو كفَل عن رَجلٍ بدَراهِمَ صِحاحٍ جِيادٍ، فأعطاه مُكسَّرةً أو زُيوفًا، وتَجوَّز به المُطالبةَ، يَرجعُ عليه بالصِّحاحِ الجِيادِ؛ لأنَّه بالأداءِ ملَك ما في ذِمَّةِ الأصيلِ، فيَرجعُ بالمُؤدَّى، وهو الصِّحاحُ الجِيادُ (٣).

وجاء ما يُوافقُ كَلامَ الكاسانيِّ في «مَجمَعِ الضَّماناتِ» لِلبَغداديِّ، حيث قال: قال في «الوَجيزِ»: لو أدَّى الكَفيلُ الزُّيوفَ وقد كفَل بالجِيادِ، أو الدَّنانيرَ مَكانَ الدَّراهِمِ، أو صالَح على مَكيلٍ أو مَوزونٍ، رجَع بما كفَل. انتهى (٤).

وقال أيضًا: «إذا كفَل عن رَجلٍ بدارهِمَ صِحاحٍ جِيادٍ، فأعطاه مُكسَّرةً أو


(١) «المدونة» (٥/ ٢٦٩)، ويُنظر: «التاج والإكليل» (٥/ ١٠٤)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٢٦٧).
(٢) «شرح فتح القدير» (٧/ ١٩٠).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٨٨).
(٤) «مجمع الضمانات» (٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>