للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خِلافَ بينَ الأحنافِ والحَنابِلةِ أنَّهم مُتَّفِقون على الالتِزامِ بإحضارِ المَطلوبِ وتَسليمِه؛ فإذا لَم يُسلِّمْه مع حياتِه لَزِمه ما عليه.

فقد جاء في «كَشافِ القِناعِ» لِلبُهوتيِّ : قال الشَّيخُ التَّقيُّ في ششَرحِ المُحرَّرِ﴾: ضَمانُ المَعرِفةِ مَعناه أنِّي أُعرِّفُك مَنْ هو، ومِن أينَ هو، وقال ابنُ عَقيلٍ: وهذا يُعطي أنَّ أحمدَ جعَل ضَمانَ المَعرِفةِ تَوثِقةً لِمَنْ له المالُ، فكأنَّه قال: «ضمِنتُ لك حُضورَه متى أردتَ؛ لأنَّكَ أنتَ لا تَعرِفُه، ولا يُمكِنُك إحضارُ مَنْ لا تَعرِفُه، فأنا أعرِفُه فأُحضِرُه لك متى أردتَ»، فصارَ كقَولِه: «كَفَلتُ لك ببَدنِه». انتهى.

فيُطالَبُ ضامِنُ المَعرِفةِ بإحضارِه؛ فإنْ عجَز عن إحضارِه لَزِمه ما عليه لِمَنْ ضمِن مَعرِفتَه له (١).


(١) «كشاف القناع» (٣/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>