للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الخِلافُ مَبنيٌّ على أنَّه هل يُغرَّمُ الكَفيلُ المالَ الذي على المَكفولِ به أو لا؟

القَولُ الأولُ: لا يُشترَطُ رِضا المَكفولِ به، وهو قَولٌ لِلشافِعيَّةِ (١) والصَّحيحُ عندَ الحَنابِلةِ (٢)؛ لأنَّ الكَفيلَ يُغرَّمُ المالَ الذي على المَكفولِ به إذا عجَز عن إحضارِه (٣).

وقياسًا على المَضمونِ عنه فإنَّه لا يُعتبَرُ رِضاه (٤).

القَولُ الثاني: يُشترَطُ رِضا المَكفولِ به، وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيَّةِ (٥) ووَجهٌ لِلحنابِلةِ (٦)؛ لأنَّ الكَفيلَ لا يُغرَّمُ المالَ الذي على المَكفولِ به إذا عجَز عن إحضارِه، فلا فائِدةَ لِلكَفالةِ إلا بحُضورِ المَكفولِ، وهو لا يَلزمُه الحُضورُ مع الكَفيلِ حينَئذٍ إلا برِضاه، فكان رِضاه (٧) شَرطًا لِصِحةِ الكَفالةِ.


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٥٠)، و «الروض المربع» (٦/ ٤٥٥)، و «الإنصاف» (٨/ ٤١١).
(٣) «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٣).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٥٠).
(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٩)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢٠٥).
(٦) «المغني» (٦/ ٣٥٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤١١).
(٧) «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>