للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِكَونِ المَحبوسِ يُمكِنُ تَسليمُه بأمرِ الحاكِمِ أو أمرِ مَنْ حبَسه ثم يُعيدُه إلى الحَبسِ بالحَقَّيْن جَميعًا، والغائِبُ يَمضي إليه فيُحضرُه إذا كانت الغَيبةُ غَيرَ مُنقطعةٍ، وهو أنْ يَعلمَ خَبرَه؛ فإنْ لَم يَعلمْ خَبرَه لَزِمه ما عليه (١).

وقال الإمامُ النَّوَويُّ : فَرعٌ: وتَجوزُ الكَفالةُ ببدنِ الغائِبِ والمَحبوسِ، وإنْ تعذَّرَ تَحصيلُ الغَرضِ في الحالِ، كما يَجوزُ لِلمُعسِرِ ضَمانُ المالِ (٢)؛ لأنَّ حُصولَ المَقصودِ مُتوقَّعٌ، وإنْ تَعذَّر تَحصيلُ الغَرضِ … ولا فَرقَ فيه بينَ أنْ يَكونَ في مَوضِعٌ يَلزمُه الحُضورُ إلى مَجلسِ الحُكمِ أم لا، حتى لو أذنَ ثم انتقَل إلى بَلدٍ بها حاكِمٌ أو إلى فوقَ مَسافةِ العَدْوَى، فوَقعتْ بَعدَ ذلك صحَّت ووَجَب عليه الحُضورُ معه لِأجْلِ إذنِه في ذلك، بل لو كان فَوقَ مَسافةِ القَصْرِ (٣).


(١) المصدر السابق.
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤).
(٣) «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>