(٢) تقدم تخريجه. (٣) أي: لا يجبُ على صاحبِ اليدِ -وهو الأصيلُ- تَسليمُه بل على المَالكِ أن يَسعى إلى ذلك. (٤) أي: أنه واجبٌ على صاحبِ اليدِ -وهو الأصيلُ- تَسليمُه، بمَعنى أنَّه مُلتزِمٌ أن يَسعى إلى تَسليمِه إلى مالكِه، فهذا يصحُّ الضَّمانُ بتَسليمِه، فإذا تلِفت، لا يلزَمُ الضَّامنَ شيءٌ؛ لكَونِها أمانةً والأمانةُ إذا هلَكت تهلِك مَجانًا. «الروض المربع» (٦/ ٤٣٨). (٥) لأنَّ العاريَّةَ عندَهم- أي الحَنفيَّة- أمانةٌ في يدِ المُستعيرِ خِلافًا للشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ وعلى تَفصيلٍ عندَ المالِكيَّةِ. (٦) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٦٧)، و «فتح القدير» (٧/ ١٩٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٤٣)، و «مجمع الضمانات» (٥٩١، ٥٩٢)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ١٤٧).