للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا عَدمُ صِحةِ ضَمانِ قيمَتِها إنْ تَلِفت فلِعدمِ ثُبوتِ القيمةِ.

قال الخَطيبُ الشِّربينيُّ : يَصحُّ ضَمانُ رَدِّ كُلِّ عَينٍ ممَّن هي في يَدِه، مَضمونةً عليه، كمَغصوبةٍ ومُستعارةٍ ومُستَامةٍ ومَبيعٍ لَم يُقبضْ، كما يَصحُّ بالبَدنِ، بل أوْلَى؛ لأنَّ المَقصودَ هنا المالُ، ويُبرأُ الضامِنُ برَدِّها لِلمَضمونِ له، ويُبرأُ أيضًا بتَلفِها، فلا يَلزمُه قيمَتُها، كما لو ماتَ المَكفولُ ببَدَنِه لا يَلزمُ الكَفيلَ الدَّينُ، ولو ضمِن قيمةَ العَينِ إنْ تَلِفت لَم يَصحَّ؛ لِعَدمِ ثُبوتِ القيمةِ (١).

القَولُ الرابعُ: التَّفصيلُ: فإنْ كان مَضمونًا بنَفْسِه (٢)، كالمَبيعِ بَيعًا فاسِدًا، والمَقبوضِ على سَومِ الشِّراءِ، صحَّ ضَمانُه مُطلَقًا.

وإنْ كان مَضمونًا بغَيرِه (٣) صحَّ ضَمانُ تَسليمِه فَقطْ، إنْ وُجِدَ، ولَم


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ١٦٧، ١٦٨).
(٢) الأعيانُ المَضمونةُ بنفسِها فهي التي يجِب على مَنْ أخذَها أن يردَّها بعينِها إن كانت مَوجودةً، فإن هلَكت كان عليه أن يأتيَ بمثلِها إن كان لها مِثْلٌ، وإلا فعليه قيمتُها، وذلك كالمَغصوبِ والمَبيعِ بيعًا فاسدًا، فإن غصَب شخصٌ من آخرَ بقرةً مثلًا فإنه يجِب على الغاصبِ أن يردَّ البقرةَ ما دامت مَوجودةً، فإذا ماتت وجَب عليه أن يشتريَ مِثلها لصاحبِها، وإذا اغتُصِبت جَوهرةٌ ليسَت لها مِثل وفُقِدت؛ فإن عليه أن يردَّ لصاحِبها قيمتَها متى ثبَت ضياعُها ببيِّنةٍ أو إقرارٍ، وكذلك إذا اشتَرى سلعةً بعقدٍ فاسدٍ. يُنظر: «تكملة المجموع» (١٣/ ١٤٨).
(٣) الأعيانُ المَضمونةُ بغيرِها كالمَبيعِ قبلَ القبضِ، مثل لو اشتَرى سلعةً وأعطاهُ ثمنَها ولم يَقبضْها، وكفلَها شخصٌ للمُشترِي فهلَكت، فإن الكفيلَ لا يُلزَمُ بردِّ مِثلها أو قيمتِها؛ لأنَّها لم تبقَ مَضمونةً على الأصيلِ أصلًا، فلا تَبقى على الكفيلِ، ولأنَّها مَضمونةٌ بغيرِها وهو الثَّمنُ. «بدائع الصانع» (٧/ ٣٦٨)، و «المجموع» (١٣/ ١٤٨)، وكذلك المَرهونُ غيرُ مَضمونٍ على المُرتهنِ بنفسِه، بل بالدَّينِ؛ لأنَّه إذا هلَك لا يجبُ على المُرتهنِ شيءٌ، ولكن يَسقطُ الدَّينُ على الرَّاهنِ بقدرِه (على قول الحَنفيَّة)، فلا يمكنُ إيجابُ الضَّمانِ على الكَفيلِ، وهو ليسَ بواجبٍ على الأصيلِ. يُنظر: «البدائع» (٧/ ٣٦٨)، و «البحر الرائق» (٦/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>