للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمامُ الطَّحاويُّ : وفيه -أي: الحَديثِ- مِنَ الفِقهِ إلزامُه الكَفيلَ الكَفالةَ بغَيرِ قَبولٍ مِنَ المَكفولِ له (١).

ولأنَّ الضَّمانَ وَثيقةٌ لا يُعتبَرُ فيها قَبضٌ، صَحَّت مِنْ غَيرِ رِضاه كالشَّهادةِ (٢).

ولأنَّ الضَّمانَ: هو التِزامُ ما على الأصيلِ شَرعًا، وليس تَمليكًا، فصحَّ بإيجابٍ مِنَ الضامِنِ وَحدَه، فأشبَهَ النَّذرَ (٣).

ولأنَّ المَريضَ إذا قال عندَ مَوتِه لِوَرثتِه: «اضمَنوا عنِّي ما علَيَّ مِنَ الدَّينِ لِغُرمائي»، وهُم غُيَّبٌ، فضَمِنوا ذلك، فهو جائِزٌ ولا يَلزمُهم استِحسانًا (٤).

القَولُ الثاني: يُشترطُ رِضا المَضمونِ له، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (٥) وأبي علِيٍّ الطَّبريِّ مِنَ الشافِعيَّةِ (٦).


(١) «شرح مشكل الآثار» (١٠/ ٣٣٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٣١٤)، و «البيع» (١٣٥١).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥).
(٤) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥)، و «فتح القدير» (٧/ ٢٠٢)، و «المغني» (٦/ ٣١٤). و «اختلاف الفقهاء» (١/ ٢٣٢)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ١٥٩)، و «تحفة العلماء» (٣/ ٢٤١).
(٥) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥)، و «فتح القدير» (٧/ ٢٠١)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٤٦)، و «البحر الرائق» (١٧/ ٢٠٨).
(٦) «المهذب» (١/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>