للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَولُ الأولُ: لا يُشترطُ رِضا المَضمونِ له، وهو أحَدُ قولَيْ أبي يُوسُفَ (١) وهو قَولُ الشافِعيَّةِ (٢) والحَنابِلةِ (٣).

قال الإمامُ النَّوويُّ : ولا يُشترطُ رِضا المَضمونِ له على الأصحِّ، وهو قَولُ الأكثَرينَ (٤)؛ لأنَّ الضَّمانَ لا يَضرُّه؛ إذْ هو التِزامٌ يَزيدُ دَينَه تَأكيدًا (٥).

وقال ابنُ قُدامةَ : ولا يُعتبَرُ رِضا المَضمونِ له (٦)؛ لأنَّه التِزامٌ لا مُعاوضةَ فيه، بل هو تَبرُّعٌ مِنَ الكَفيلِ، فاعتُبِر رِضاه وَحدَه (٧).

وذلك لِحَديثِ ضَمانِ أبي قَتادةَ دَينَ الميِّتِ، ووَجهُ الدِّلالةِ مِنَ الحَديثِ -كما يَقولُ الإمامُ الكاسانيُّ الحَنفيُّ- أنَّه لَم يُنقَلْ قَبولُ الطالِبِ (٨). فهو دَليلٌ على عَدمِ قَبولِه منه، ولأنَّه لو طُلِب منه لَنُقِل إلينا، وعَدمُ طَلبِ قَبولِه دَليلٌ على عَدمِ اشتِراطِ رِضاه.


(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥، ٣٥٦).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٠)، و «المهذب» (١/ ٣٤٠)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيثمي (٣/ ٧٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٦٤)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٤٤).
(٣) «المغني» (٦/ ٣١٤)، و «الروض المربع» (٦/ ٤٣٣)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٦٦).
(٤) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٠).
(٥) «تكملة المجموع» للمطيعي (١٣/ ١٦٦).
(٦) «المغني» (٦/ ٣١٤)، «منتهى الإرادات» (٢/ ١٤٨).
(٧) «الروض المربع» (٦/ ٤٣٤).
(٨) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>