للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشَرطٍ لِصِحَّةِ الكَفالةِ، فتَصحُّ كَفالةُ المَريضِ، لكنْ مِنَ الثُّلُثِ؛ لأنَّها تَبرُّعٌ (١).

وقال الدَّرديرُ في «الشَّرحِ الكَبيرِ»: وصَحَّ الضَّمانُ ولَزِمَ مِنْ أهلِ التَّبرُّعِ، وهو المُكلَّفُ الذي لا حَجرَ عليه، ولو فيما ضَمِن فيه فدخَل ضَمانُ … زَوجةٍ ومَريضٍ مَرضًا مَخوفًا بثُلُثٍ أو بما زادَ عليه بيَسيرٍ، شأنُه ألَّا يُقصَدَ به الضَّررُ، كالدِّينارِ، لا ما زادَ على ذلك، فلا يَلزَمُ، وإنْ صَحَّ، فيَتوقَّفُ على إجازةِ الزَّوجِ أو الوارِثِ.

قال الدُّسوقيُّ : أي: فإنْ شاءَ الزَّوجُ رَدَّ الجَميعَ أو أمضى الجَميعَ، وأمَّا الوَرثةُ؛ فإنْ شاؤُوا رَدُّوا ما زاد على الثُّلُثِ؛ وإنْ شاؤوا أجازوا الجَميعَ (٢).

وقال الإمامُ النَّوَويُّ : وأمَّا ضَمانُ المَريضِ، فقال صاحِبُ «الحاوي»: هو مُعتبَرٌ مِنَ الثُّلُثِ؛ لأنَّه تَبرُّعٌ؛ فإنْ كان عليه دَينٌ مُستغرِقٌ فالضَّمانُ باطِلٌ، وإنْ خَرجَ بَعضُه مِنَ الثُّلُثِ صَحَّ فيه، فلو ضَمِن في مَرضِه، ثم أقرَّ بدَينٍ مُستغرِقٍ، قُدِّم الدَّينُ ولا يُؤثِّرُ تأخُّرُ الإقرارِ به، واللهُ أعلَمُ (٣).

وقال المَرداويُّ في «الإنصافِ»: فيَصحُّ ضَمانُه -يَعني المَريضَ- بلا نِزاعٍ، لكنْ إذا مات في مَرضِه حُسِبَ ما ضَمِنه مِنْ ثُلُثِه (٤).


(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٦٤).
(٢) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٣/ ٥١١)، ويُنظر: «المدونة» (٥/ ٢٧٨).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٢).
(٤) «الإنصاف» (٥/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>